المعين ( 1 ) ( وصيغته هي ) ، أو أنت ، أو هذه ، أو فلانة ( علي ) ،
ونحوه ( 2 ) ، أو محذوف الصلة ( 3 ) ( كظهر أمي ، أو أختي ، أو بنتي )
أو غيرهن من المحرمات ( ولو من الرضاع على الأشهر ) في الأمرين وهما :
وقوعه بتعليقه ( 4 ) بغير الأم من المحارم النسبيات . ومحرمات الرضاع
مطلقا ( 5 ) :
ومستند ( 6 ) عموم الحكم في الأول ( 7 ) مع أن ظاهر الآية ( 8 ) ، وسبب ( 9 )
شرح
( 1 ) أي الظهار .
( 2 ) أي ونحو علي وهو مني ، أو لدي .
( 3 ) أي الاقتصار على ( كظهر أمي ) من دون ذكر علي وشبهه .
( 4 ) أي بتعليق الظهار .
( 5 ) سواء كانت الأمهات أم البنات أم الأخوات أم العمات أم
الخالات .
( 6 ) بالرفع مبتداء خبره ( صحيحتا ) .
( 7 ) وهي المحارم النسبيات من الأم والبنت والأخت والعمة والخالة .
( 8 ) في قوله تعالى : ( الذين يظاهرون منكم من نسائهم
ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون
منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور ) المجادلة :
الآية 2 - 3 .
( 9 ) بالنصب عطفا على اسم إن أي ومع أن سبب نزول حكم
الظهار .