تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 121

مساهمون:

ص١٢١
الدالتان عليه ( 1 ) صريحا ، ولا شاهد للتخصيص بالأم النسبية في قوله تعالى : " ما هن أمهاتهم " ، لأنه لا ينفي غير الأم ( 2 ) ، ونحن نثبت غيرها بالأخبار الصحيحة ( 3 ) ، لا بالآية ( 4 ) ولا في صحيحة ( 5 ) سيف التمار عن الصادق عليه السلام قال : قلت له الرجل يقول لامرأته : أنت علي كظهر أختي ، أو عمتي ، أو خالتي قال : فقال : " إنما ذكر الله تعالى الأمهات وإن هذا لحرام ( 6 ) " ، لأن عدم ذكره ( 7 ) لغيرهن لا يدل على الاختصاص ، ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ،
شرح
راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الظهار ص 234 الباب الأول الحديث 1 - 2 . ( 1 ) أي على عموم حكم الظهار بحيث يشمل جميع المحارم النسبية . كما عرفت في الهامش رقم 1 ص 119 مفصلا . ( 2 ) أي الآية لا تنفي الحكم عن غير الأم . ( 3 ) المراد منها الصحيحتان المشار إليهما في الهامش رقم 1 ص 120 . ( 4 ) المشار إليها في الهامش 1 ص 118 . ( 5 ) راجع الوسائل كتاب الظهار باب 4 الحديث 3 . ( 6 ) هذه الجملة من قول الإمام عليه السلام أي جملة ( كظهر عمتي أو أختي أو خالتي ) تدل على الحرمة التكليفية ، من دون دلالتها على الحرمة الوضعية بمعنى عدم ترتب الأثر على قول الرجل لو قال هكذا . ( 7 ) أي عدم ذكر الله عز وجل غير الأمهات لا يدل على الاختصاص .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 121 | الشهيد الثاني / السيد محمد كلانتر