الدالتان عليه ( 1 ) صريحا ، ولا شاهد للتخصيص بالأم النسبية في قوله
تعالى : " ما هن أمهاتهم " ، لأنه لا ينفي غير الأم ( 2 ) ، ونحن نثبت
غيرها بالأخبار الصحيحة ( 3 ) ، لا بالآية ( 4 ) ولا في صحيحة ( 5 ) سيف
التمار عن الصادق عليه السلام قال : قلت له الرجل يقول لامرأته :
أنت علي كظهر أختي ، أو عمتي ، أو خالتي قال : فقال : " إنما ذكر الله
تعالى الأمهات وإن هذا لحرام ( 6 ) " ، لأن عدم ذكره ( 7 ) لغيرهن
لا يدل على الاختصاص ، ولا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة ،
شرح
راجع الوسائل الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب الظهار ص 234 الباب الأول
الحديث 1 - 2 .
( 1 ) أي على عموم حكم الظهار بحيث يشمل جميع المحارم النسبية . كما عرفت
في الهامش رقم 1 ص 119 مفصلا .
( 2 ) أي الآية لا تنفي الحكم عن غير الأم .
( 3 ) المراد منها الصحيحتان المشار إليهما في الهامش رقم 1 ص 120 .
( 4 ) المشار إليها في الهامش 1 ص 118 .
( 5 ) راجع الوسائل كتاب الظهار باب 4 الحديث 3 .
( 6 ) هذه الجملة من قول الإمام عليه السلام أي جملة ( كظهر عمتي أو أختي
أو خالتي ) تدل على الحرمة التكليفية ، من دون دلالتها على الحرمة الوضعية بمعنى
عدم ترتب الأثر على قول الرجل لو قال هكذا .
( 7 ) أي عدم ذكر الله عز وجل غير الأمهات لا يدل على الاختصاص .