تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
وتظهر الفائدة ( 1 ) لو فعل مقتضى الوصية باطلاع عدلين ، أو باطلاع الحاكم ، إلا أن ظاهر اشتراط العدالة ينافي ذلك ( 2 ) كله . ومثله ( 3 ) يأتي في نيابة الفاسق عن غيره في الحج ونحوه ( 4 ) . وقد ذكر المصنف وغيره أن عدالة النائب شرط في صحة الاستنابة ( 5 ) لا في صحة النيابة ( 6 ) . ( وكذا ) يشترط في الوصي ( الحرية ) فلا تصح وصاية المملوك ( 7 ) لاستلزامها ( 8 ) التصرف في مال الغير بغير إذنه ( 9 ) ، كما لا تصح وكالته
شرح
لو عطف على مدخول عدم لاختل المعنى وأفاد عكس ما يريده الشارح فيكون المعنى : ( وبعدم ضمان الوصي الفاسق ) مع أن مقصوده رحمه الله ضمانه . فالمعنى : أن الفاسق يكون ضامنا لو ادعى الموصى له عدم وصول المال إليه وأما ضمانه في صورة إقرار الموصى له بوصول المال إليه فلا . فما أفاده ( الشارح ) رحمه الله من مطلق ضمان الفاسق لا وجه له . ( 1 ) أي فائدة الضمان وعدمه . ( 2 ) أي صحة فعل الوصي الفاسق ولو كان ما فعله باطلاع عدلين ، أو باطلاع الحاكم . ( 3 ) أي ومثل هذا الكلام من وجوه الصحة والإشكال يأتي بعينه في نيابة الفاسق عن غيره في الحج . ( 4 ) كالصلاة والصوم . ( 5 ) أي في جعل الشخص نائبا عنه . ( 6 ) كما لو ناب شخص عن غيره تبرعا . ( 7 ) أي لا تصح الوصية إلى المملوك بأن يصير وصيا عن غيره . ( 8 ) أي الوصية . ( 9 ) أي بغير إذن الغير الذي هو المولى .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 72 | الشهيد الثاني