تعين الممكن منها ( 1 ) ( وإن كان لها ولد وفر عليه من لبنها ما يكفيه )
وجوبا وحلب ما يفضل منه خاصة ( إلا أن يقوم بكفايته ) من غير لبن
حيث يكتفي به ( 2 ) .
وبقي من المملوك : ما لا روح فيه كالزرع والشجر مما يتلف بترك
العمل ، وقد اختلف في وجوب عمله . ففي التحرير : قرب الوجوب
من حيث إنه تضييع للمال فلا يقر عليه ( 3 ) . وفي القواعد : قطع بعدمه ( 4 )
لأنه تنمية للمال فلا تجب كما لا يجب تملكه ( 5 ) ، ويشكل ( 6 ) بأن ترك
التملك لا يقتضي الإضاعة بخلاف التنمية التي يوجب تركها فواته ( 7 )
رأسا ، أما عمارة العقار فلا تجب ، لكن يكره تركه ( 8 ) إذا أدى
إلى الخراب .
شرح
( 1 ) بأن لم يكن سوى الذبح مثلا .
( 2 ) أي بغير اللبن . ( 3 ) أي لا يجوز السكوت على هذا التضييع .
( 4 ) أي بعدم وجوب العمل .
( 5 ) أي كما لا يجب أصل تملكه كذلك لا تجب تنميته .
( 6 ) أي ويشكل عدم وجوب العمل .
( 7 ) أي فوات المال .
( 8 ) أي ترك عمارة العقار .