تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 75

مساهمون:

ص٧٥
صدوره عن رأي كل واحد منهما ، وشرط الانفراد اقتضى الرضا برأي كل واحد وهو حاصل إن لم يكن هنا ( 1 ) آكد . والظاهر أن شرط الانفراد رخصة لهما ، لا تضييق . نعم لو حصل لهما في حال الاجتماع نظر مخالف له حال الانفراد توجه المنع ، لجواز كون المصيب هو حالة الانفراد ولم يرض الموصي إلا به ، ( ولو نهاهما عن الاجتماع اتبع ) قطعا عملا بمقتضى الشرط الدال صريحا على النهي عن الاجتماع فيتبع ( 2 ) . ( ولو جوز لهما الأمرين ) الاجتماع والانفراد ( أمضي ) ما جوزه وتصرف كل منهما كيف شاء من الاجتماع ، والانفراد ( فلو اقتسما المال ) في هذه الحالة ( جاز ) بالتنصيف ، والتفاوت حيث لا يحصل بالقسمة ( 3 ) ضرر ، لأن مرجع القسمة حينئذ ( 4 ) إلى تصرف كل منهما في البعض وهو جائز بدونها ، ثم بعد القسمة لكل منهما التصرف في قسمة الآخر وإن كانت في يد صاحبه ، لأنه وصي في المجموع فلا تزيل القسمة ولايته فيه ( 5 ) ( ولو ظهر من الوصي ) المتحد ، أو المتعدد على وجه يفيد الاجتماع ( عجز ضم الحاكم إليه معينا ) ، لأنه بعجزه خرج عن الاستقلال المانع ( 6 ) من ولاية الحاكم ، وبقدرته على المباشرة في الجملة لم يخرج
شرح
( 1 ) أي في الاجتماع وإن شرط عليهما الانفراد . ( 2 ) في بعض النسخ ( فيمتنع ) . ( 3 ) في بعض النسخ ( في القسمة ) . ( 4 ) أي حين قسمة المال . ( 5 ) أي في القسم الآخر . ( 6 ) بالجر صفة للاستقلال : أي الاستقلال مانع عن شمول ولاية الحاكم عليه ، ولكن لما عجز عن القيام بالوصية شملته ولاية الحاكم فيضمه حينئذ الحاكم