( الفصل الرابع - في الوصاية )
بكسر الواو وفتحها وهي استنابة الموصي غيره بعد موته في التصرف
فيما كان له التصرف فيه ، من إخراج حق ، أو استيفائه ، أو ولاية
على طفل ، أو مجنون يملك الولاية عليه بالأصالة ( 1 ) ، أو بالعرض ( 2 )
( وإنما تصح الوصية على الأطفال بالولاية من الأب والجد له ) وإن علا
( أو الوصي ) لأحدهما ( المأذون له من أحدهما ) في الإيصاء لغيره ،
فلو نهاه عنه لم تصح إجماعا ، ولو أطلق ( 3 ) قيل : جاز ( 4 ) لظاهر
مكاتبة الصفار ( 5 ) ، ولأن ( 6 ) الموصي أقامه مقام نفسه فيثبت له من الولاية
ما ثبت له ، ولأن ( 7 ) الاستنابة من جملة التصرفات المملوكة له بالنص .
شرح
( 1 ) كما لو كان الموصي أبا وجدا .
( 2 ) كما لو كان الموصي وصيا عن الأب أو الجد ، وكان مأذونا من قبلهما
في نصب الولي .
( 3 ) أي الموصي أطلق الوصية بأن جعل الوصي وليا بعده على الطفل .
( 4 ) أي نصب الوصي وليا بعده على الطفل .
( 5 ) ( من لا يحضره الفقيه ) الطبعة الجديدة ج 4 ص 168 الحديث 1 .
وهو الدليل الأول للقائل بجواز نصب الوصي وليا بعده على الطفل .
( 6 ) دليل ثان من القائل بالجواز . ومرجع الضمير في أقامه ( الوصي ) .
كما وإنه المرجع في ( له ) الأول .
( 7 ) دليل ثالث من القائل بالجواز .