التشريك أن يكون كواحد منهم . وهو أمتن من السابق ، وإن كان
الأصح الأول ( 1 ) ( ولو جمع بين ) عطية ( منجزة ) في المرض كهبة ،
ووقف ، وإبراء ، ( ومؤخرة ) إلى بعد الموت ( قدمت المنجزة ) من الثلث
وإن تأخرت في اللفظ ، فإن بقي ( 2 ) من الثلث شئ بدء بالأول فالأول
من المؤخرة ( 3 ) كما مر ولا فرق في المؤخرة بين أن يكون فيها واجب
يخرج من الثلث ، وغيره . نعم لو كان مما يخرج من الأصل قدم
مطلقا ( 4 ) .
واعلم أن المنجزة تشارك الوصية في الخروج من الثلث في أجود
القولين ، وأن خروجها من الثلث يعتبر حال الموت ، وأنه يقدم الأسبق
منها فالأسبق لو قصر الثلث عنها ( 5 ) ، وتفارقها ( 6 ) في تقديمها عليها ،
ولزومها ( 7 ) من قبل المعطي ، وقبولها ( 8 ) كغيرها من العقود ، وشروطها ( 9 )
شرح
( 1 ) وهو ( استحقاق زيد النصف ) .
( 2 ) بعد إخراج المنجزة .
( 3 ) وهي الوصية بعد الموت .
( 4 ) سواء تأخرت الواجبات المخرجة من الأصل في الوصية أم تأخرت .
( 5 ) أي عن المنجزة .
( 6 ) مرجع الضمير ( الوصية ) والفاعل في تفارق ( المنجزة ) .
ومرجع الضمير في تقديمها ( المنجزة ) وفي عليها ( الوصية ) : أي وتفارق
المنجزة الوصية في تقديمها عليها فتقدم المنجزة على الوصية .
( 7 ) أي المنجزة ، بخلاف الوصية فإنه يجوز فيها العدول .
( 8 ) أي قبول المنجزة .
( 9 ) أي شروط المنجزة .