تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
الفقر ، ووجود من يرجع إليه ( 1 ) في أحكام ذلك ، كما يجوز نقل الزكاة للغرض ، وأما التغرير ( 2 ) فغير لازم في جميع أفراد النقل ، وأما إخراج الثلث من بعض الأموال فالظاهر أنه لا مانع منه ، إذ ليس الغرض الإخراج من جميع أعيان التركة ، بل المراد إخراج ثلثها بالقيمة ، إلا أن يتعلق غرض الموصي بذلك ، أو تتفاوت فيه مصلحة الفقراء ، والمعتبر صرفه إلى الموجودين في البلد ، ولا يجب تتبع الغائب ، ويجب الدفع إلى ثلاثة فصاعدا ، لا في كل بلد ، بل المجموع ( 3 ) . ( ولو أوصي له بأبيه فقبل وهو ( 4 ) مريض ثم مات ) الموصى له ( عتق ) أبوه ( 5 ) ( من صلب ماله ( 6 ) ) ، لأنه لم يتلف على الورثة شيئا مما هو محسوب مالا وإنما يعتبر من الثلث ما يخرجه عن ملكه كذلك ( 7 ) ، وإنما ملكه هنا بالقبول وانعتق عليه قهرا تبعا لملكه ( 8 ) . ومثله ( 9 ) ما لو ملكه بالإرث ، أو بالاتهاب على الأقوى ، أما
شرح
( 1 ) كالمرجع الديني . ( 2 ) أي الذي أفاده المانع من أنه يلزم التغرير لو أخرجنا الثلث من بلد الموصي ( 3 ) أي ولو صار المجموع الذي أعطاه في البلاد ثلاثة لكفى فلا يجب الدفع إلى ثلاثة في كل بلد . ( 4 ) أي الموصى له . ( 5 ) أي أب الموصى له . ( 6 ) لا من ثلث ماله . ( 7 ) أي في حال المرض . ( 8 ) أي تبعا لملك الموصى له أباه آنا ما حتى يصح العتق . ( 9 ) أي ومثل ما لو أوصي له بأبيه - ما لو ملك أباه بالإرث في حال مرض الموت .