تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 59

مساهمون:

ص٥٩
وللموصى له ستة عشر ( 1 ) هي ثلث الفريضة وثلث الباقي ( 2 ) من النصيب على تقدير الإجازة ، وله من إجازته ( 3 ) ثمانية عشر ( 4 ) ولها عشرة ( 5 ) وللموصى له سبعة عشر ( 6 ) ، وعلى هذا القياس . ( ولو قال : أعطوه مثل سهم أحد وراثي أعطي مثل سهم الأقل ) لصدق الاسم به ، ولأصالة البراءة من الزائد ، فلو ترك ابنا وبنتا فله الربع
شرح
( 1 ) لأنها الباقية بعد إخراج ( 9 ) و ( 20 ) من ( 45 ) . ( 2 ) لأن ثلث الفريضة ( خمسة عشر ) وهي ثلث ( خمسة وأربعين ) التي قسمت التركة إليها . وأما الواحد الزائد فهو ثلث المقدار الذي لو كان الولد والبنت يجيزان معا ولما لم يجز الولد وأجازت البنت وحدها فقد حصل للموصى له بإجازتها واحدة فقط . وذلك لأنه في صورة إجازتهما معا كان للولد ( 18 ) وللموصى له ( 18 ) وللبنت ( 9 ) . وفي صورة الرد معا كان للولد ( 20 ) وللبنت ( 10 ) وللموصى له ( 15 ) فكان يحصل للموصى له في صورة إجازتهما ثلاثة زائدة على الثلث . اثنان من طرف الولد وواحد من طرف البنت . وحيث لم يجز الولد فقد منع الموصى له من الاثنين ومنح الواحد فوق الثلث . ( 3 ) أي إجازة الولد فقط . ( 4 ) لأن نصيبه من مسألة الرد ( اثنان ) فيضرب في مسألة الإجازة التي هي ( تسعة ) تحصل ثمانية عشر 2 × 9 = 18 ( 5 ) لأن نصيبها من مسألة الرد ( اثنان ) فيضرب في مسألة الإجازة التي هي ( خمسة ) تحصل عشرة 5 × 2 = 10 ( 6 ) لأنها الباقية بعد إخراج ( 18 و 10 ) من ( 45 ) .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 59 | الشهيد الثاني