وللموصى له ستة عشر ( 1 ) هي ثلث الفريضة وثلث الباقي ( 2 ) من النصيب
على تقدير الإجازة ، وله من إجازته ( 3 ) ثمانية عشر ( 4 ) ولها عشرة ( 5 )
وللموصى له سبعة عشر ( 6 ) ، وعلى هذا القياس .
( ولو قال : أعطوه مثل سهم أحد وراثي أعطي مثل سهم الأقل )
لصدق الاسم به ، ولأصالة البراءة من الزائد ، فلو ترك ابنا وبنتا فله الربع
شرح
( 1 ) لأنها الباقية بعد إخراج ( 9 ) و ( 20 ) من ( 45 ) .
( 2 ) لأن ثلث الفريضة ( خمسة عشر ) وهي ثلث ( خمسة وأربعين ) التي
قسمت التركة إليها .
وأما الواحد الزائد فهو ثلث المقدار الذي لو كان الولد والبنت يجيزان معا
ولما لم يجز الولد وأجازت البنت وحدها فقد حصل للموصى له بإجازتها واحدة
فقط .
وذلك لأنه في صورة إجازتهما معا كان للولد ( 18 ) وللموصى له ( 18 )
وللبنت ( 9 ) .
وفي صورة الرد معا كان للولد ( 20 ) وللبنت ( 10 ) وللموصى له ( 15 ) فكان
يحصل للموصى له في صورة إجازتهما ثلاثة زائدة على الثلث . اثنان من طرف الولد
وواحد من طرف البنت . وحيث لم يجز الولد فقد منع الموصى له من الاثنين
ومنح الواحد فوق الثلث .
( 3 ) أي إجازة الولد فقط .
( 4 ) لأن نصيبه من مسألة الرد ( اثنان ) فيضرب في مسألة الإجازة
التي هي ( تسعة ) تحصل ثمانية عشر 2 × 9 = 18
( 5 ) لأن نصيبها من مسألة الرد ( اثنان ) فيضرب في مسألة الإجازة التي هي
( خمسة ) تحصل عشرة 5 × 2 = 10
( 6 ) لأنها الباقية بعد إخراج ( 18 و 10 ) من ( 45 ) .