- وهو ثلث خمس ( 1 ) - على إجازتهما فإن أجازا ( 2 ) فالمسألة من خمسة
لأن الموصى له بمنزلة ابن آخر ، وسهام الابنين مع البنت خمسة ( 3 )
وإن ردا ( 4 ) فمن تسعة ( 5 ) ، لأن للموصى له ثلث التركة ، وما يبقى ،
لهما أثلاثا فتضرب ثلاثة في ثلاثة ، وإن أجاز أحدهما ورد الآخر ضربت
شرح
على الثلث كما يأتي .
( 1 ) فلو فرض مجموع التركة ( خمسة عشر دينارا ) فثلثها ( خمسة دنانير ) .
لكن الميت قد أوصى للأجنبي بخمسي ماله وهذا يصير ( ستة دنانير )
لأن خمس ( الخمسة عشر ) هي ( ثلاثة ) . ومضاعفها ( ستة ) .
( والستة ) الموصى بها تزيد على ( الثلث الذي هو خمسة ) بواحدة . ونسبة
الواحدة إلى مجموع التركة هي نسبة ( ثلث خمس ) لأن خمس ( 15 ) يساوي ( 3 ) .
والواحدة ثلثها فهي ( ثلث خمس الخمس عشرة ) .
( 2 ) أي الولد والبنت .
( 3 ) لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد .
( 4 ) أي إن رد الولد والبنت إعطاء الزيادة على الثلث .
( 5 ) أي في صورة الرد تكون المسألة من ( تسعة ) ، لأن التركة تقسم أولا .
( ثلاثة ) ليعطى ثلثها للموصى له . فيبقى ثلثان للوارث .
وبما أن الوارث منحصر في ابن وبنت تكون للابن حصتان ، وللبنت
حصة واحدة :
أي يجب أن يقسم الباقي إلى ثلاثة حصص . وقاعدة ذلك أن تضرب حصص
الورثة التي هي ثلاثة في أصل الفريضة التي هي أيضا ثلاثة : x 3 3 = 9 .
فتقسم التركة رأسا إلى تسعة أقسام .
ثلاثة للموصى له وهو ثلث التركة .