تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
- وهو ثلث خمس ( 1 ) - على إجازتهما فإن أجازا ( 2 ) فالمسألة من خمسة لأن الموصى له بمنزلة ابن آخر ، وسهام الابنين مع البنت خمسة ( 3 ) وإن ردا ( 4 ) فمن تسعة ( 5 ) ، لأن للموصى له ثلث التركة ، وما يبقى ، لهما أثلاثا فتضرب ثلاثة في ثلاثة ، وإن أجاز أحدهما ورد الآخر ضربت
شرح
على الثلث كما يأتي . ( 1 ) فلو فرض مجموع التركة ( خمسة عشر دينارا ) فثلثها ( خمسة دنانير ) . لكن الميت قد أوصى للأجنبي بخمسي ماله وهذا يصير ( ستة دنانير ) لأن خمس ( الخمسة عشر ) هي ( ثلاثة ) . ومضاعفها ( ستة ) . ( والستة ) الموصى بها تزيد على ( الثلث الذي هو خمسة ) بواحدة . ونسبة الواحدة إلى مجموع التركة هي نسبة ( ثلث خمس ) لأن خمس ( 15 ) يساوي ( 3 ) . والواحدة ثلثها فهي ( ثلث خمس الخمس عشرة ) . ( 2 ) أي الولد والبنت . ( 3 ) لكل ابن سهمان وللبنت سهم واحد . ( 4 ) أي إن رد الولد والبنت إعطاء الزيادة على الثلث . ( 5 ) أي في صورة الرد تكون المسألة من ( تسعة ) ، لأن التركة تقسم أولا . ( ثلاثة ) ليعطى ثلثها للموصى له . فيبقى ثلثان للوارث . وبما أن الوارث منحصر في ابن وبنت تكون للابن حصتان ، وللبنت حصة واحدة : أي يجب أن يقسم الباقي إلى ثلاثة حصص . وقاعدة ذلك أن تضرب حصص الورثة التي هي ثلاثة في أصل الفريضة التي هي أيضا ثلاثة : x 3 3 = 9 . فتقسم التركة رأسا إلى تسعة أقسام . ثلاثة للموصى له وهو ثلث التركة .