تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 49

مساهمون:

ص٤٩
فكان ( 1 ) تقييد الدخول بالقرينة أولى ، ويمكن حمل الرواية عليه ( 2 ) و ( ولو عقب الوصية بمضادها ) بأن أوصى بعين مخصوصة لزيد ، ثم أوصى بها لعمرو ( عمل بالأخيرة ) ، لأنها ناقضة للأولى ، والوصية جائزة من قبله فتبطل الأولى . ( ولو أوصى بعتق رقبة مؤمنة ) وجب تحصيل الوصف بحسب الإمكان ( فإن لم يجد أعتق من لا يعرف بنصب ( 3 ) ) على المشهور ، ومستنده رواية ( 4 ) علي بن أبي حمزة عن أبي الحسن عليه السلام . والمستند ضعيف . والأقوى عدم الإجزاء ، بل يتوقع المكنة وفاقا لابن إدريس ، ( ولو ظنها مؤمنة ) على وجه يجوز التعويل عليه بإخبارها ( 5 ) ، أو بإخبار من يعتد به فأعتقها ( كفى وإن ظهر خلافه ) لإتيانه بالمأمور به على الوجه المأمور به ( 6 ) فيخرج عن العهدة ، إذ لا يعتبر في ذلك اليقين ، بل ما ذكر ( 7 ) من وجوه الظن .
شرح
( 1 ) إشكال من ( الشارح ) على ( المصنف ) بأن الأولى تقييد دخول ما في الصندوق فيه ، ودخول ما في السفينة فيها بالقرينة . لا عدم الدخول بالقرينة كما أفاده . ( 2 ) أي حمل الروايتين المشار إليهما في الهامش رقم 8 ص 47 - و 2 ص 48 على دخول ما في السفينة فيها بواسطة القرينة . ( 3 ) أي بعداوة وبغض ( لأهل البيت ) صلوات الله وسلامه عليهم . ( 4 ) الوسائل كتاب الوصايا - باب 73 - الحديث 1 . ( 5 ) مرجع الضمير ( الرقبة ) : أي تخبر الرقبة المعروفة بالصدق والصلاح بإيمان نفسها . فالمصدر مضاف إلى الفاعل . ( 6 ) وهو الاطمينان بإيمان الرقبة . ( 7 ) وهو إخبار الرقبة بإيمانها ، وإخبار من يعتد بقوله .