تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 46

مساهمون:

ص٤٦
أن يكون غير مرتب فتقديم كل واحد ظلم ( 1 ) . ولو جامع الوصايا منجز يخرج ( 2 ) من الثلث قدم ( 3 ) عليها مطلقا ( 4 ) وأكمل الثلث منها ( 5 ) كما ذكر ( 6 ) . ( ولو أجاز الورثة ) ما زاد على الثلث ( فادعوا ) بعد الإجازة ( ظن القلة ) أي قلة الموصى به وأنه ظهر أزيد مما ظنوه ، ( فإن كان الإيصاء بعين لم يقبل منهم ) لأن الإجازة وقعت على معلوم لهم فلا تسمع دعواهم أنهم ظنوا زيادته عن الثلث بيسير مثلا فظهر أزيد ، أو ظن أن المال كثير لأصالة عدم الزيادة في المال فلا تعتبر دعواهم ظن خلافه ( 7 ) ( وإن كان ) الإيصاء ( بجزء شائع ) في التركة ( كالنصف قبل ) قولهم ( مع اليمين ) ، لجواز بنائهم على أصالة عدم زيادة المال فظهر خلافه ( 8 ) عكس الأول ( 9 ) . وقيل : يقبل قولهم في الموضعين ، لأن الإجازة في الأول وإن وقعت
شرح
( 1 ) بالنسبة إلى الآخرين . ( 2 ) مرفوعة محلا صفة للمنجز أي لو نجز المريض - في مرضه الذي مات فيه - أمورا متعددة من وقف ، وهبة ، وعتق ، بحيث تخرج تلك الأمور من الثلث قدم هذه الأمور على الوصية مطلقا . ( 3 ) جواب ل‍ ( لو الشرطية ) . ( 4 ) سواء كان في المنجز واجب أم لا . ( 5 ) أي من الوصية . ( 6 ) من تقديم الواجبات أولا ، والترتيب إن كان هناك ترتيب . ( 7 ) أي خلاف الأصل أي الزيادة في المال . ( 8 ) أي زيادة المال . ( 9 ) وهو الظن بالقلة ، لأن ظنهم بالقلة خلاف الأصل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 46 | الشهيد الثاني