أن يكون غير مرتب فتقديم كل واحد ظلم ( 1 ) .
ولو جامع الوصايا منجز يخرج ( 2 ) من الثلث قدم ( 3 ) عليها
مطلقا ( 4 ) وأكمل الثلث منها ( 5 ) كما ذكر ( 6 ) .
( ولو أجاز الورثة ) ما زاد على الثلث ( فادعوا ) بعد الإجازة
( ظن القلة ) أي قلة الموصى به وأنه ظهر أزيد مما ظنوه ، ( فإن كان
الإيصاء بعين لم يقبل منهم ) لأن الإجازة وقعت على معلوم لهم فلا تسمع
دعواهم أنهم ظنوا زيادته عن الثلث بيسير مثلا فظهر أزيد ، أو ظن
أن المال كثير لأصالة عدم الزيادة في المال فلا تعتبر دعواهم ظن خلافه ( 7 )
( وإن كان ) الإيصاء ( بجزء شائع ) في التركة ( كالنصف قبل )
قولهم ( مع اليمين ) ، لجواز بنائهم على أصالة عدم زيادة المال فظهر
خلافه ( 8 ) عكس الأول ( 9 ) .
وقيل : يقبل قولهم في الموضعين ، لأن الإجازة في الأول وإن وقعت
شرح
( 1 ) بالنسبة إلى الآخرين .
( 2 ) مرفوعة محلا صفة للمنجز أي لو نجز المريض - في مرضه الذي مات
فيه - أمورا متعددة من وقف ، وهبة ، وعتق ، بحيث تخرج تلك الأمور من الثلث
قدم هذه الأمور على الوصية مطلقا .
( 3 ) جواب ل ( لو الشرطية ) .
( 4 ) سواء كان في المنجز واجب أم لا .
( 5 ) أي من الوصية .
( 6 ) من تقديم الواجبات أولا ، والترتيب إن كان هناك ترتيب .
( 7 ) أي خلاف الأصل أي الزيادة في المال .
( 8 ) أي زيادة المال .
( 9 ) وهو الظن بالقلة ، لأن ظنهم بالقلة خلاف الأصل .