( وبالسفينة ( 1 ) متاعها ) الموضوع فيها عند الأكثر . ومستنده ( 2 )
رواية أبي جميلة عن الرضا عليه السلام ، وغيرها مما لم يصح سنده ،
والعرف قد يقضي بخلافه في كثير من الموارد ، وحقيقة الموصى به ( 3 )
مخالفة للمظروف ، فعدم الدخول أقوى ، إلا أن تدل قرينة حالية ،
أو مقالية على دخول الجميع ، أو بعضه فيثبت ما دلت عليه خاصة .
والمصنف اختار الدخول ( 4 ) ( إلا مع القرينة ( 5 ) ) فلم يعمل بمدلول
الرواية مطلقا ( 6 ) .
شرح
( 1 ) أي ويدخل في الوصية بالسفينة .
( 2 ) أي مستند الدعويين - وهما : ادعاء دخول ما في الصندوق في الصدوق
وادعاء دخول ما في السفينة في السفينة - رواية أبي جميلة في الأول كما علمت في الهامش 8
ص 47 ، ورواية عقبة بن خالد في الثاني .
راجع الوسائل كتاب الوصايا - باب 59 - الحديث 1 .
( 3 ) وهي السفينة ، لأن حقيقتها الأخشاب ، وحقيقة المظروف الأشياء
الداخلة فيها من الأمتعة .
( 4 ) أي دخول ما في السفينة فيها .
( 5 ) بأن قامت قرينة على عدم دخول ما في السفينة فيها .
( 6 ) أي ( المصنف ) لم يعمل بمدلول الروايتين وهما : رواية أبي جميلة المشار
إليها في الهامش 8 ص 47 ، ورواية عقبة بن خالد المشار إليها في الهامش 2 ص 48
بصورة مطلقة . وهو ( دخول ما في السفينة فيها مطلقا ) ، سواء وجدت القرينة
على عدم الدخول أم لم توجد .
بل قيد الدخول بعدم وجود القرينة على عدم دخوله فيها فإن وجدت
على عدم الدخول لم يدخل وإن لم توجد دخل .