( ولو أوصى بعتق رقبة بثمن معين وجب ) تحصيلها مع الإمكان
( ولو تعذر إلا بأقل اشتري وعتق ودفع إليه ما بقي ) من المال المعين
على المشهور بين الأصحاب .
وربما قيل : إنه إجماع . ومستنده رواية ( 1 ) سماعة عن الصادق
عليه السلام . ولو لم يوجد إلا بأزيد توقع المكنة ، فإن يئس من أحد
الأمرين ( 2 ) ففي وجوب شراء بعض رقبته ، فإن تعذر صرف في وجوه
البر ، أو بطلان الوصية ابتداء ، أو مع تعذر بعض الرقبة أوجه أوجهها
الأول ( 3 ) . ويقوى لو كان التعذر طارئا على زمن الوصية ، أو على الموت ( 4 )
لخروج القدر عن الملك الورثة فلا يعود إليه .
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب الوصايا - باب 77 - من أبواب الوصايا الحديث 1 .
( 2 ) وهو شراء العبد بثمن معين ، أو أقل منه ، أو مساو معه .
( 3 ) وهو شراء بعض الرقبة ، فإن تعذر صرف في وجوه البر .
( 4 ) أي بعد الموت .