( قضي ) لأنها تصير دينا في الذمة بذلك ( 1 ) .
( والأب مقدم ) على الأم وغيرها ( في الإنفاق ) على الولد
مع وجوده ويساره ( 2 ) ( ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب فصاعدا )
يقدم الأقرب منهم فالقرب ( وإن عدمت الآباء ) أو كانوا معسرين
( فعلى الأم ) مع وجودها ويسارها ( ثم على أبويها بالسوية ) لا على جهة
الإرث ( 3 ) ، وأم الأب بحكم أم الأم وأبيها ( 4 ) ، وكذا أم الجد للأب ( 5 )
مع أبوي الجد والجدة للأم . وهكذا ( 6 ) .
( والأقرب ) إلى المنفق عليه ( في كل مرتبة ) من المراتب ( 7 ) ( مقدم
على الأبعد
وإنما ينتقل إلى الأبعد مع عدمه ( 8 ) أو فقره ، فالولد مقدم
شرح
( 1 ) أي بالاستدانة أو الأمر .
( 2 ) أي مع وجود الأب ويسار الأب .
( 3 ) أي ليس وجوب الإنفاق منوطا بمراتب الإرث .
فلو كان هناك من في مرتبة الأجداد في الإرث كالأخوة لا يجب على أخوته
بل على أجداده ، وإن كانوا جميعا في مرتبة واحدة .
( 4 ) أي في مرتبة أبوي الأم فهي مع وجود أب الأب لا يجب عليها ،
ومع عدمه يجب عليها وعلى أبوي الأم بالسوية .
( 5 ) أي أم الجد للأب تكون في مرتبة أبوي الجد والجدة للأم .
( 6 ) أي أمهات الأجداد للأب مهما صعدن يكن في مرتبة أبوي الأجداد
والجدات للأم مهما صعدوا .
( 7 ) التي ذكرها : وهي : 1 - الأولاد . 2 - الأب . 3 - الأجداد للأب .
4 - أمهات الأجداد للأب وأبوا الأم . وأبوا الأجداد والجدات للأم .
( 8 ) أي عدم الأقرب .