تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 477

مساهمون:

ص٤٧٧
( قضي ) لأنها تصير دينا في الذمة بذلك ( 1 ) . ( والأب مقدم ) على الأم وغيرها ( في الإنفاق ) على الولد مع وجوده ويساره ( 2 ) ( ومع عدمه أو فقره فعلى أب الأب فصاعدا ) يقدم الأقرب منهم فالقرب ( وإن عدمت الآباء ) أو كانوا معسرين ( فعلى الأم ) مع وجودها ويسارها ( ثم على أبويها بالسوية ) لا على جهة الإرث ( 3 ) ، وأم الأب بحكم أم الأم وأبيها ( 4 ) ، وكذا أم الجد للأب ( 5 ) مع أبوي الجد والجدة للأم . وهكذا ( 6 ) . ( والأقرب ) إلى المنفق عليه ( في كل مرتبة ) من المراتب ( 7 ) ( مقدم على الأبعد وإنما ينتقل إلى الأبعد مع عدمه ( 8 ) أو فقره ، فالولد مقدم
شرح
( 1 ) أي بالاستدانة أو الأمر . ( 2 ) أي مع وجود الأب ويسار الأب . ( 3 ) أي ليس وجوب الإنفاق منوطا بمراتب الإرث . فلو كان هناك من في مرتبة الأجداد في الإرث كالأخوة لا يجب على أخوته بل على أجداده ، وإن كانوا جميعا في مرتبة واحدة . ( 4 ) أي في مرتبة أبوي الأم فهي مع وجود أب الأب لا يجب عليها ، ومع عدمه يجب عليها وعلى أبوي الأم بالسوية . ( 5 ) أي أم الجد للأب تكون في مرتبة أبوي الجد والجدة للأم . ( 6 ) أي أمهات الأجداد للأب مهما صعدن يكن في مرتبة أبوي الأجداد والجدات للأم مهما صعدوا . ( 7 ) التي ذكرها : وهي : 1 - الأولاد . 2 - الأب . 3 - الأجداد للأب . 4 - أمهات الأجداد للأب وأبوا الأم . وأبوا الأجداد والجدات للأم . ( 8 ) أي عدم الأقرب .