في المرتبة بالنسبة إليه ، والبنت كالابن أما الأم ( 1 ) ففي مساواتها للأب ( 2 )
في مشاركة الولد ، أو تقديمه عليها ( 3 ) وجهان ، مأخذهما : اتحاد الرتبة ( 4 )
وكون الولد ( 5 ) مقدما على الجد المقدم عليها ، فيكون أولى بالتقديم ( 6 )
فإن اجتمعوا ( 7 ) فعلى الأب والولدين خاصة ( 8 ) بالسوية لما تقدم
من أن الأب مقدم على الأم وأما الأولاد فعلى أصل الوجوب من غير
ترجيح ( 9 ) مع احتمال تقديم الذكور نظرا إلى الخطاب في الأمر بها ( 10 )
بصيغة المذكر .
شرح
( 1 ) أي في وجوب إنفاقها على ولدها مع وجود الولد للولد .
( 2 ) أي قيامها مقامها مع عدمه فتشارك الولد في الإنفاق على ولدها العاجز .
( 3 ) أي تقديم ولد العاجز على أم العاجز .
( 4 ) أي اتحاد رتبتها مع رتبة الولد . . . ويحتمل : مع رتبة الأب وعلى أي
حال فهذا وجه مشاركتها مع الولد .
( 5 ) هذا وجه عدم مشاركتها مع الولد .
( 6 ) لأن المقدم على المقدم مقدم .
( 7 ) أي الأربعة المذكورون من الأب ، والأم ، والولد ، والبنت .
( 8 ) فتخرج الأم .
( 9 ) أي عدم ترجيح الذكور على الإناث .
( 10 ) أي بالنفقة . ، . وهذا إشارة إلى قوله تعالى : " لينفق ذو سعة
من سعته . ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آناه الله " ( الطلاق :
الآية 7 ) .
ف " ذو " في الآية المباركة للمذكر .
لكن تخصيص الخطاب المذكر بالذكور ولا سيما في الأحكام والتكاليف
لا يخلو من تعسف .