وهو حسن
( ويشترط في المنفق أن يفضل ماله عن قوته وقوت زوجته ) ليومه
الحاضر وليلته ليصرف إلى من ذكر ، فإن لم يفضل شئ فلا شئ عليه
لأنها ( 1 ) مواساة وهو ليس من أهلها ( 2 ) ( والواجب ) منها ( قدر
الكفاية ) للمنفق عليه ( من الإطعام والكسوة والمسكن ) بحسب زمانه ( 3 )
ومكانه .
( ولا يجب إعفاف ( 4 ) واجب النفقة ) أي تزويجه ليصير ذا عفة
وإن كان أبا ( 5 ) ، ولا النفقة على زوجته ( 6 ) للأصل ( 7 ) . نعم يستحب
تزويج الأب . وعليه ( 8 ) يحمل ما ورد من الأمر به ( 9 ) ، وكذا
شرح
ويجيز السيد على الإنفاق ، أو البيع ) . . . ص 484 .
( 1 ) أي النفقة .
( 2 ) أي من أهل المواساة لأنه لا يفضل من قوته وقوت زوجته شئ حتى
يواسي به .
( 3 ) أي زمان المنفق ومكانه . بأن يكون في صيف أو شتاء ، في قرية أو
بلد ، أو قطر دون قطر ، مما يختلف أساليب الكساء والأطعمة .
( 4 ) يقال : أعفه أي جعلة عفيفا : كافا وممتنعا عما لا يحل . فمن زوج غيره
فقد أعف فرجه عن الحرام .
( 5 ) أي لا يجب على الولد أن يزوج أباه .
( 6 ) أي زوجة واجب النفقة . كزوجة الولد ، أو زوجة الأب .
( 7 ) أي أصالة البراءة .
( 8 ) أي على الاستحباب .
( 9 ) أي بتزويج الأب أو مطلق واجب النفقة .