لا يجب إخدامه ( 1 ) ، ولا النفقة على خادمه إلا مع الزمانة المحوجة
إليه ( 2 ) .
( وتقضى ( 3 ) نفقة الزوجة ( 4 ) ) لأنها حق مالي وجب في مقابلة
الاستمتاع فكانت كالعوض ( 5 ) اللازم في المعاوضة ( لا نفقة الأقارب ( 6 ) )
لأنها وجبت على طريق المساواة وسد الخلة ( 7 ) لا التمليك ، فلا تستقر
في الذمة ، وإنما يأثم بتركها ( 8 ) ( ولو ( 9 ) قدرها الحاكم ) لأن التقدير
لا يفيد الاستقرار ( 10 ) ( نعم لو أذن ) الحاكم للقريب ( في الاستدانة )
لغيبته ( 11 ) ، أو مدافعته بها ( 12 ) ( أو أمره ( 13 ) الحاكم ) بالإنفاق
شرح
( 1 ) أي اتخاذ خادم له .
( 2 ) أي إلى الخادم .
( 3 ) أي يجب قضاء نفقتها .
( 4 ) أي زوجة المنفق نفسه .
( 5 ) وإنما قال : كالعوض ، لأن المعوض وهو الاستمتاع مجهول . فلو كانت
هناك معاوضة حقيقية لوجب العلم بالقدر والكيفية .
( 6 ) أي لا يجب قضاء نفقة الأقارب .
( 7 ) الخلة - بفتح الخاء وتشديد اللام - : الحاجة . والجمع : خلال وخلل .
( 8 ) أي في حينها .
( 9 ) " لو " وصلية . أي ولو كانت النفقة مقدرة المقدار في حينها من قبل
حاكم الشرع . فإنها أيضا لا تقضى .
( 10 ) أي الاستقرار في الذمة بعد أن لم تكن النفقة بقصد التمليك .
( 11 ) أي غيبة المنفق .
( 12 ) أي مماطلة المنفق بالنفقة .
( 13 ) أي أمر المنفق .