معهما ( 1 ) أو مع أحدهما ، وجب قسمة الميسور ( 2 ) على الجميع بالسوية
ذكورا كانوا أم إناثا أم ذكورا وإناثا . ثم إن كفاهم أو نفع كل واحد
نصيبه نفعا معتدا به اقتسموه ، وإن لم ينتفع به أحدهم لقلته وكثرتهم ،
فالأجود القرعة ، لاستحالة الترجيح ( 3 ) بغير مرجح ، والتشريك ينافي
الغرض ( 4 ) ، ولو كان نصيب بعضهم يكفيه لصغره ونحوه ( 5 ) ونصيب
الباقين لا ينفعهم منقسما ، اعتبرت القرعة في من عدا المنتفع .
( وهم ) يعني الآباء والأولاد ( أولى من آبائهم وأولادهم ) لزيادة
القرب ( و ) هكذا ( كل طبقة ( 6 ) أولى من التي بعدها ) ويتساوى الأعلى
والأدنى مع تساوي الدرجة كالأجداد وأولاد الأولاد وهكذا ، كل ذلك ( 7 )
( مع القصور ( 8 ) ) أما مع سعة ماله للإنفاق على الجميع فيجب التعميم
( ولو كان للعاجز أب وابن قادران فعليهما ) نفقته ( بالسوية ) لتساويهما
شرح
( 1 ) أي مع الأبوين . ( 2 ) أي الميسور للابن المنفق . ( 3 ) أي قبحه .
( 4 ) وهو القيام بسد خلة المحتاج . لقلة الموجود
( 5 ) كاعتياده على قليل من الطعام لزهد ، أو تقشف ، أو مرض .
( 6 ) الطبقة الملحوظة هنا هي طبقة الأرحام .
فالأب والولد متساويان . وهما مقدمان على الجد وولد الولد ، وهذان
على جد الأب وحفيد الولد ، وهكذا .
( 7 ) أي تقديم بعضهم على بعض .
( 8 ) أي قصور مال المنفق .