تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 478

مساهمون:

ص٤٧٨
في الإنفاق على أبيه وأمه وإن علوا على ابنه ( 1 ) وهكذا ( 2 ) ، ومتى تعدد من يجب عليه الإنفاق ( 3 ) تساووا فيه وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية ( 4 ) وكذا يتساوى الغني فعلا وقوة ( 5 ) على الأقوى فيهما ( 6 ) . ( وأما ترتيب المنفق عليهم : فالأبوان والأولاد سواء ) لأن نسبتهم إلى المنفق واحدة بحسب الدرجة ( 7 ) ، وإنما اختلفت بكونها في أحدهما عليا ( 8 ) وفي الآخر دنيا ( 9 ) ، فلو كان له أب وابن . أو أبوان وأولاد
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : مقدم . والضمير في ابنه " يرجع إلى الولد . أي الولد مقدم على ولد الولد . ( 2 ) الأب مقدم على أب الأب . وهو على جد الأب . وهم على أم الأب وعلى أمهات الأجداد وأبوي الأم وأجدادها ، وكذلك الولد على ولد الولد ، وولد الولد على حفيد الولد . . . الخ . ( 3 ) كما لو كان له أربعة أولاد فيجب عليهم أن ينفقوا على أبيهم بالسوية . ( 4 ) فيجب على البنت مقدار ما يجب على الابن . لما ذكره الشارح من أن الإنفاق لا يناط بجهة الإرث . ( 5 ) الغني الفعلي : هو المالك على المال في الحال . والغني بالقوة : القادر على المال بالاكتساب . ( 6 ) أي الحكم بالتساوي هو الأقوى في كلا الموردين : مورد الاختلاف في الذكورية والأنوثية . ومورد الاختلاف في الغنى بالفعل والقوة . ( 7 ) في الرحمية . ( 8 ) وهم الآباء . ( 9 ) وهم الأولاد .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 478 | الشهيد الثاني