في الإنفاق على أبيه وأمه وإن علوا على ابنه ( 1 ) وهكذا ( 2 ) ، ومتى تعدد
من يجب عليه الإنفاق ( 3 ) تساووا فيه وإن اختلفوا في الذكورية والأنوثية ( 4 )
وكذا يتساوى الغني فعلا وقوة ( 5 ) على الأقوى فيهما ( 6 ) .
( وأما ترتيب المنفق عليهم : فالأبوان والأولاد سواء ) لأن نسبتهم
إلى المنفق واحدة بحسب الدرجة ( 7 ) ، وإنما اختلفت بكونها في أحدهما
عليا ( 8 ) وفي الآخر دنيا ( 9 ) ، فلو كان له أب وابن . أو أبوان وأولاد
شرح
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقوله : مقدم . والضمير في ابنه " يرجع
إلى الولد . أي الولد مقدم على ولد الولد .
( 2 ) الأب مقدم على أب الأب . وهو على جد الأب . وهم على أم الأب
وعلى أمهات الأجداد وأبوي الأم وأجدادها ، وكذلك الولد على ولد الولد ،
وولد الولد على حفيد الولد . . . الخ .
( 3 ) كما لو كان له أربعة أولاد فيجب عليهم أن ينفقوا على أبيهم بالسوية .
( 4 ) فيجب على البنت مقدار ما يجب على الابن . لما ذكره الشارح
من أن الإنفاق لا يناط بجهة الإرث .
( 5 ) الغني الفعلي : هو المالك على المال في الحال . والغني بالقوة : القادر
على المال بالاكتساب .
( 6 ) أي الحكم بالتساوي هو الأقوى في كلا الموردين :
مورد الاختلاف في الذكورية والأنوثية .
ومورد الاختلاف في الغنى بالفعل والقوة .
( 7 ) في الرحمية .
( 8 ) وهم الآباء .
( 9 ) وهم الأولاد .