تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
فأبلتها ( 1 ) قبل المدة التي تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها ، وكذا أو أبقتها زيادة عن المدة ، وله إبدالها بغيرها مطلقا ( 2 ) وتحصيلها ( 3 ) بالإعارة والاستئجار وغيرهما ، ولو طلقها أو ماتت أو مات أو نشزت استحق ما يجده منها ( 4 ) مطلقا ( 5 ) وما تحتاج إليه من الفرش والآلات في حكم الكسوة ( 6 ) . ( الثاني - : القرابة ) البعضية ( 7 ) دون مطلق النسبة ( وتجب النفقة على الأبوين فصاعدا ) وهم : آباء الأب وأمهاته وإن علوا ، وآباء الأم وأمهاتها وإن علوا ( والأولاد فنازلا ) ذكورا كانوا أم إناثا لابن المنفق أم لبنته ( ويستحب ) النفقة ( على باقي الأقارب ) من الأخوة والأخوات وأولادهم والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا وأولادهم ( ويتأكد ) الاستحباب ( في الوارث منهم ) في أصح القولين . وقيل : تجب النفقة على الوارث لقوله تعالى : " وعلى الوارث مثل ذلك " ( 8 ) " بعد قوله تعالى : " وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ( 9 ) " وإذا وجب على الوارث - والعلة هي
شرح
( 1 ) الإبلاء : جعل الثوب باليا أي رثا خلقا . ( 2 ) سواء بلي الثوب أم لا . استعملته أم لا . ( 3 ) أي وللزوج تحصيل كسوة زوجته بغير الملك . ( 4 ) أي من الكسوة . ( 5 ) سواء استعملتها أم لا . وسواء كانت من ماله أم مستعارة ونحوها . ( 6 ) فيجري التفصيل المذكور في الكسوة في ذلك أيضا . ( 7 ) أي بأن يكون المنتسب بعضا من منتسبه . كالولد . ( 8 ) البقرة : الآية 233 . ( 9 ) البقرة : الآية 233 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 473 | الشهيد الثاني