فأبلتها ( 1 ) قبل المدة التي تبلى فيها عادة لم يجب عليه إبدالها ، وكذا
أو أبقتها زيادة عن المدة ، وله إبدالها بغيرها مطلقا ( 2 ) وتحصيلها ( 3 )
بالإعارة والاستئجار وغيرهما ، ولو طلقها أو ماتت أو مات أو نشزت
استحق ما يجده منها ( 4 ) مطلقا ( 5 ) وما تحتاج إليه من الفرش والآلات
في حكم الكسوة ( 6 ) .
( الثاني - : القرابة ) البعضية ( 7 ) دون مطلق النسبة ( وتجب النفقة
على الأبوين فصاعدا ) وهم : آباء الأب وأمهاته وإن علوا ، وآباء الأم
وأمهاتها وإن علوا ( والأولاد فنازلا ) ذكورا كانوا أم إناثا لابن المنفق
أم لبنته ( ويستحب ) النفقة ( على باقي الأقارب ) من الأخوة والأخوات
وأولادهم والأعمام والأخوال ذكورا وإناثا وأولادهم ( ويتأكد ) الاستحباب
( في الوارث منهم ) في أصح القولين .
وقيل : تجب النفقة على الوارث لقوله تعالى : " وعلى الوارث
مثل ذلك " ( 8 ) " بعد قوله تعالى : " وعلى المولود له رزقهن
وكسوتهن بالمعروف ( 9 ) " وإذا وجب على الوارث - والعلة هي
شرح
( 1 ) الإبلاء : جعل الثوب باليا أي رثا خلقا .
( 2 ) سواء بلي الثوب أم لا . استعملته أم لا .
( 3 ) أي وللزوج تحصيل كسوة زوجته بغير الملك .
( 4 ) أي من الكسوة .
( 5 ) سواء استعملتها أم لا . وسواء كانت من ماله أم مستعارة ونحوها .
( 6 ) فيجري التفصيل المذكور في الكسوة في ذلك أيضا .
( 7 ) أي بأن يكون المنتسب بعضا من منتسبه . كالولد .
( 8 ) البقرة : الآية 233 .
( 9 ) البقرة : الآية 233 .