ببيت صالح لها ولو في دار ، لا بدار ( 1 ) لما في مشاركة غيره ( 2 )
من الضرر .
( ويزيد كسوتها في الشتاء المحشوة ) بالقطن ( لليقظة ، واللحاف
للنوم ) إن اعتيد ذلك في البلد ( ولو كان في بلد يعتاد فيه الفرو للنساء
وجب ) على الزوج بذله ( ويرجع في جنسه ) من حرير أو كتان أو قطن
أو في جنس الفرو من غنم وسنجاب وغيرهما ( إلى عادة أمثالها ) في البلد
ويعتبر في مراتب الجنس المعتاد حاله ( 3 ) في يساره وغيره ، وقبل
لا تجب الزيادة على القطن لأن غيره رعونة ( 4 ) ، وهو ضعيف لاقتضاء
المعاشرة بالمعروف ذلك ( 5 ) ( وكذا لو احتيج إلى تعدد اللحاف ) لشدة
البرد أو لاختلاف الفصول فيه ( 6 ) ولكن هنا ( 7 ) لا يجب إبقاء المستغنى
عنه في الوقت الآخر ( 8 ) عندها ( 9 ) ( وتزاد المتجملة ثياب التجمل
بحسب العادة ) لأمثالها في تلك البلدة .
شرح
( 1 ) أي لها الحق في الانفراد ببيت أي غرفة من دار وليس لها مطالبة
الانفراد بمجموع الدار .
( 2 ) أي غير الزوج معها في غرفة واحدة .
( 3 ) أي حال الزوج .
( 4 ) أي رعونة في العيش . وهي مزاولة ما لا يعني من مظاهر الفخفخة
في الحياة من غير حاجة واقعية ، وهو من الحمق الظاهر .
( 5 ) أي وجوب مراعاة حال المرأة وشأنها .
( 6 ) أي في البلد .
( 7 ) أي في صورة الاحتياج في وقت دون وقت .
( 8 ) وهو الوقت الذي يستغنى فيه عن ذلك .
( 9 ) أي عند المرأة .