تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
( ولو تزوجت الأم ) بغير الأب مع وجوده ( 1 ) كاملا ( 2 ) ( سقطت حضانتها ) للنص ( 3 ) والإجماع ( فإن طلقت ( 4 ) عادت ) الحضانة على المشهور لزوال المانع منها ، وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج ( 5 ) التي هي أقوى من حق الحضانة . وقيل : لا تعود لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب ( 6 ) ويحتاج عوده إليها ( 7 ) إلى دليل آخر . وهو مفقود ، وله ( 8 ) وجه وجيه لكن الأشهر الأول ، وإنما تعود بمجرد الطلاق إذا كان بائنا ، وإلا فبعد العدة إن بقي لها شئ من المدة ( 9 ) ، ولو لم يكن الأب موجودا لم تسقط حضانتها بالتزويج مطلقا ( 10 ) كما مر ( 11 ) . ( وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه ) ، لأنها ولاية ، والبالغ الرشيد لا ولاية عليه لأحد ، سواء في ذلك الذكر والأنثى ، البكر والثيب
شرح
( 1 ) أي وجود الأب . بأن طلقها فتزوجت بغيره . ( 2 ) من حيث العقل ، والحرية ، والإسلام . ( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 81 حديث 4 . ( 4 ) أي من الزوج الثاني . ( 5 ) أي الثاني . ( 6 ) أي يستصحب عدم استحقاقها ويستمر حتى بعد طلاقها من الزوج الثاني . ( 7 ) أي عود حق الحضانة إلى الأم . ( 8 ) أي لهذا القول . ( 9 ) أي مدة الحضانة . ( 10 ) سواء كان العقد دواما أم متعة ، استمرت أم طلقت . ( 11 ) في قول المصنف ص 459 : ( والأم أحق من الوصي ) . . . وإن تزوجت