( ولو تزوجت الأم ) بغير الأب مع وجوده ( 1 ) كاملا ( 2 ) ( سقطت
حضانتها ) للنص ( 3 ) والإجماع ( فإن طلقت ( 4 ) عادت ) الحضانة على
المشهور لزوال المانع منها ، وهو تزويجها واشتغالها بحقوق الزوج ( 5 ) التي
هي أقوى من حق الحضانة .
وقيل : لا تعود لخروجها عن الاستحقاق بالنكاح فيستصحب ( 6 )
ويحتاج عوده إليها ( 7 ) إلى دليل آخر . وهو مفقود ، وله ( 8 ) وجه وجيه
لكن الأشهر الأول ، وإنما تعود بمجرد الطلاق إذا كان بائنا ، وإلا فبعد
العدة إن بقي لها شئ من المدة ( 9 ) ، ولو لم يكن الأب موجودا لم تسقط
حضانتها بالتزويج مطلقا ( 10 ) كما مر ( 11 ) .
( وإذا بلغ الولد رشيدا سقطت الحضانة عنه ) ، لأنها ولاية ، والبالغ
الرشيد لا ولاية عليه لأحد ، سواء في ذلك الذكر والأنثى ، البكر والثيب
شرح
( 1 ) أي وجود الأب . بأن طلقها فتزوجت بغيره .
( 2 ) من حيث العقل ، والحرية ، والإسلام .
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 81 حديث 4 .
( 4 ) أي من الزوج الثاني .
( 5 ) أي الثاني .
( 6 ) أي يستصحب عدم استحقاقها ويستمر حتى بعد طلاقها من الزوج
الثاني .
( 7 ) أي عود حق الحضانة إلى الأم .
( 8 ) أي لهذا القول .
( 9 ) أي مدة الحضانة .
( 10 ) سواء كان العقد دواما أم متعة ، استمرت أم طلقت .
( 11 ) في قول المصنف ص 459 : ( والأم أحق من الوصي ) . . . وإن تزوجت