وإن تعدد أقرع بينهم لما في اشتراكها ( 1 ) من الإضرار بالولد .
ولو اجتمع ذكر وأنثى ( 2 ) ففي تقديم الأنثى قول ، مأخذه ( 3 ) : تقديم
الأم على الأب ، وكون الأنثى أوفق لتربية الولد ، وأقوم بمصالحه لا سيما
الصغير والأنثى ، وإطلاق ( 4 ) الدليل المستفاد من الآية ( 5 ) يقتضي التسوية
بينهما كما يقتضي التسوية بين كثير النصب وقليله ( 6 ) ومن يمت ( 7 )
بالأبوين وبالأم خاصة ( 8 ) ، لاشتراك الجميع في الإرث ( 9 ) .
شرح
في هذه المراتب أيضا من ذلك . فالجد أولى من العم والخال ، والجد الداني والعم
الداني والخال الداني أولى من العالي من هؤلاء . وهكذا .
( 1 ) أي الحضانة .
( 2 ) أي في مرتبة واحدة ودرجة واحدة .
( 3 ) دليل تقديم الأنثى على الذكر .
( 4 ) استدلال على عدم ترجيح الأنثى .
( 5 ) آية أولي الأرحام . حيث إنها شاملة لكل من الذكر والأنثى .
( 6 ) كما إذا كان هناك أخ للأب ، وأخ للأم . فإن الثاني يرث السدس ،
والباقي للأول ، ومع ذلك فهما متساويان من حيث شمول آية أولي الأرحام .
( 7 ) أي ينتسب .
( 8 ) كما إذا كان هناك أخ للأبوين ، وأخ للأم . فإن الأول يرث بالقرابة
وهو ما بقي من المال .
وأما الثاني فيرث السدس إذا كان واحدا ، والثلث إذا كانوا متعددين .
( 9 ) أي في أصل الوراثة . فهما من هذه الجهة متساويان .
وإن كان أحدهما أكثر نصيبا من الآخر . نعم لو أدعي كون الأكثر نصيبا
أقرب من الأقل اتجه تقديم الأول على الثاني .