وقيل ( 1 ) : إن الأخت من الأبوين أولى من الأخت من الأم ،
وكذا أم الأب أولى من أم الأم ، والجدة أولى من الأخوات ، والعمة
أولى من الخالة نظرا إلى زيادة القرب ، أو كثرة النصيب .
وفيه ( 2 ) نظر بين ، لأن المستند - وهو الآية - مشترك ( 3 ) ، ومجرد
ما ذكر ( 4 ) لا يصلح دليلا ( 5 ) .
وقيل ( 6 ) : لا حضانة لغير الأبوين اقتصارا على موضع النص ( 7 ) .
وعموم ( 8 ) الآية يدفعه .
شرح
( 1 ) القول ( للعلامة ) في القواعد . وفي التحرير نسب القول إلى ( الشيخ )
ساكتا على الحكاية لتردده فيه .
( 2 ) أي في هذا القيد .
( 3 ) أي آية أولي الأرحام . فإن كلا من هؤلاء رحم وارث ، وفي طبقة
واحدة فتشمل الآية جميعهم على السواء .
( 4 ) من كون هؤلاء أقرب ، أو كون كثرة النصيب دالة على الأقربية .
( 5 ) لأن المستند هو شمول الآية ، دون هذه الوجوه الاعتبارية .
والآية بإطلاقها تشمل الجميع ، لأنهم في درجة وطبقة واحدة .
من غير تفاوت في ذلك . فهم جميعا سواء .
( 6 ) القول ( لابن إدريس ) ويظهر من ( المحقق ) الميل إليه ، لأنه تردد
في الشرائع .
( 7 ) وهما : الأب الأم فقط .
( 8 ) رد من ( الشارح ) رحمه الله على ما أفاده ( ابن إدريس ) رحمه الله .
ببيان أن آية أولي الأرحام تثبت الولاية لمطلق الأرحام . فهي عامة .