تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 462

مساهمون:

ص٤٦٢
وقيل ( 1 ) : إن الأخت من الأبوين أولى من الأخت من الأم ، وكذا أم الأب أولى من أم الأم ، والجدة أولى من الأخوات ، والعمة أولى من الخالة نظرا إلى زيادة القرب ، أو كثرة النصيب . وفيه ( 2 ) نظر بين ، لأن المستند - وهو الآية - مشترك ( 3 ) ، ومجرد ما ذكر ( 4 ) لا يصلح دليلا ( 5 ) . وقيل ( 6 ) : لا حضانة لغير الأبوين اقتصارا على موضع النص ( 7 ) . وعموم ( 8 ) الآية يدفعه .
شرح
( 1 ) القول ( للعلامة ) في القواعد . وفي التحرير نسب القول إلى ( الشيخ ) ساكتا على الحكاية لتردده فيه . ( 2 ) أي في هذا القيد . ( 3 ) أي آية أولي الأرحام . فإن كلا من هؤلاء رحم وارث ، وفي طبقة واحدة فتشمل الآية جميعهم على السواء . ( 4 ) من كون هؤلاء أقرب ، أو كون كثرة النصيب دالة على الأقربية . ( 5 ) لأن المستند هو شمول الآية ، دون هذه الوجوه الاعتبارية . والآية بإطلاقها تشمل الجميع ، لأنهم في درجة وطبقة واحدة . من غير تفاوت في ذلك . فهم جميعا سواء . ( 6 ) القول ( لابن إدريس ) ويظهر من ( المحقق ) الميل إليه ، لأنه تردد في الشرائع . ( 7 ) وهما : الأب الأم فقط . ( 8 ) رد من ( الشارح ) رحمه الله على ما أفاده ( ابن إدريس ) رحمه الله . ببيان أن آية أولي الأرحام تثبت الولاية لمطلق الأرحام . فهي عامة .