تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
( النظر الثاني في النفقات ) ( وأسبابها ثلاثة : الزوجية . والقرابة ) البعضية ( 1 ) ( والملك ) . ( فالأول : تجب نفقة الزوجة بالعقد الدائم ) دون المنقطع سواء في ذلك الحرة والأمة المسلمة والكافرة ( 2 ) ( بشرط التمكين الكامل ) وهو أن تخلي بينه وبين نفسها قولا وفعلا ( في كل زمان ومكان يسوغ فيه الاستمتاع ) فلو بذلت في زمان دون زمان ، أو مكان كذلك ( 3 ) يصلحان ( 4 ) للاستمتاع ، فلا نفقة لها ، وحيث كان ( 5 ) مشروطا بالتمكين . ( فلا نفقة للصغيرة ) التي لم تبلغ سنا يجوز الاستمتاع بها بالجماع - على أشهر ( 6 ) القولين - لفقد الشرط وهو التمكين من الاستمتاع . وقال ابن إدريس : تجب النفقة على الصغيرة ( 7 ) لعموم وجوبها على الزوجة ، فتخصيصه بالكبيرة الممكنة يحتاج إلى دليل وسيأتي الكلام على هذا الشرط ( 8 )
شرح
( 1 ) أي القرابة التي توجب النفقة هي ما يكون القريب بعضا من قريبه كما في الولد والوالد . ( 2 ) بناء على جواز التزويج بالكافرة دائميا ، أو كان قد أسلم الزوج وبقيت على كفرها . ( 3 ) أي دون مكان . ( 4 ) نعت للزمان والمكان الذين امتنعت الزوجة فيهما . ( 5 ) أي وجوب الإنفاق . ( 6 ) قيد لقوله : لا نفقة للصغيرة . ( 7 ) أي يجب الإنفاق عليها . ( 8 ) أي شرط التمكين في وجوب الإنفاق . وسيتكلم ( الشارح ) رحمه الله عن هذا الشرط عند قوله : وفيه نظر . . . الخ ص 467 .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 465 | الشهيد الثاني