تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
ولو انعكس بأن كانت كبيرة ممكنة والزوج صغيرا وجبت النفقة لوجود المقتضي ( 1 ) وانتفاء المانع ، لأن الصغر لا يصلح للمنع كما في نفقة الأقارب فإنها تجب على الصغير والكبير ، خلافا للشيخ ( 2 ) محتجا بأصالة البراءة ، وهي مندفعة بما دل على وجوب نفقة الزوجة الممكنة أو مطلقا ، ولو قيل إن الوجوب من باب خطاب الشرع ( 3 ) المختص بالمكلفين أمكن جوابه ( 4 ) بكون التكليف ( 5 ) هنا متعلقا بالولي : أن يؤدي من مال الطفل ، كما يكلف بأداء أعواض متلفاته التي لا خلاف في ضمانه ( 6 ) أو قضاء ديونه وغراماته ( 7 ) . ( ولا للناشزة ) الخارجة عن طاعة الزوج ولو بالخروج من بيته بلا إذن ومنع لمس بلا عذر . ( ولا للساكتة ( 8 ) بعد العقد ما ) أي مدة ( لم تعرض التمكين عليه ) بأن تقول : سلمت نفسي إليك في أي مكان شئت ، ونحوه وتعمل بمقتضى قولها حيث يطلب ،
شرح
( 1 ) وهي الزوجية . ( 2 ) حيث نفى وجوب النفقة على الزوج الصغير . ( 3 ) أي كان وجوب الإنفاق تكليفا شرعيا ، لا وضعيا فإن الأول لا يشمل غير المكلفين . أما الثاني فهو شامل للجميع . ( 4 ) أي جواب هذا القول المحتمل . ( 5 ) أي لو فرض كون وجوب الإنفاق تكليفا شرعيا فهو خطاب موجه إلى الولي القابل للتكليف . ( 6 ) أي ضمان الصغير ، لأنه حكم وضعي غير خاص بالمكلف . ( 7 ) فإنها كلها تكاليف راجعة إلى الولي . ( 8 ) أي التي سكتت عن التمكين قولا وعملا .