وقيل : إلى تسع . وقيل : ما لم تتزوج الأم . وقيل إلى سبع فيهما ( 1 )
والأول ( 2 ) مع شهرته جامع بين الأخبار المطلقة ( 3 ) ( والأب أحق بالذكر )
بعد فصاله ( إلى البلوغ و ) أحق ( بالأنثى بعد السبع ) والأقوى أن الخنثى
المشكل هنا كالأنثى استصحابا لولاية الأم الثابتة عليه ابتداء إلى أن يثبت
المزيل ، ولا ثبوت له ( 4 ) قبل السبع لعدم العلم بالذكورية التي هي مناط
زوال ولايتها عنه بعد الحولين . وأصالة عدم استحقاقه الولاية قبلها . هذا
كله إذا كان الأبوان موجودين فإن مات أحدهما كان الآخر أحق بالولد
مطلقا ( 5 ) من جميع الأقارب إلى أن يبلغ ( و ) كذلك ( الأم أحق من
الوصي ) أي وصي الأب ( بالابن ) وكذا بالبنت بعد السبع كما هي أحق
من الأقارب وإن تزوجت .
( فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب ) لأنه أب في الجملة فيكون
أولى من غيره من الأقارب ولأنه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة ، وبهذا ( 6 )
جزم في القواعد ، فقدم الجد للأب على غيره من الأقارب . ويشكل بأن
ذلك ( 7 ) لو كان موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الأم عليه ( 8 ) لأنها بمنزلة
شرح
( 1 ) أي في الذكر والأنثى .
( 2 ) أي القول بسبع سنين في الأنثى .
( 3 ) راجع الوسائل باب 81 حديث 6 و 7 وغيرهما .
( 4 ) أي لا ثبوت للمزيل .
( 5 ) ذكرا كان أو أنثى
( 6 ) أي ثبوت حق الحضانة لأب الأب .
( 7 ) أي كونه أبا في الجملة .
( 8 ) أي على أب الأب .