تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 459

مساهمون:

ص٤٥٩
وقيل : إلى تسع . وقيل : ما لم تتزوج الأم . وقيل إلى سبع فيهما ( 1 ) والأول ( 2 ) مع شهرته جامع بين الأخبار المطلقة ( 3 ) ( والأب أحق بالذكر ) بعد فصاله ( إلى البلوغ و ) أحق ( بالأنثى بعد السبع ) والأقوى أن الخنثى المشكل هنا كالأنثى استصحابا لولاية الأم الثابتة عليه ابتداء إلى أن يثبت المزيل ، ولا ثبوت له ( 4 ) قبل السبع لعدم العلم بالذكورية التي هي مناط زوال ولايتها عنه بعد الحولين . وأصالة عدم استحقاقه الولاية قبلها . هذا كله إذا كان الأبوان موجودين فإن مات أحدهما كان الآخر أحق بالولد مطلقا ( 5 ) من جميع الأقارب إلى أن يبلغ ( و ) كذلك ( الأم أحق من الوصي ) أي وصي الأب ( بالابن ) وكذا بالبنت بعد السبع كما هي أحق من الأقارب وإن تزوجت . ( فإن فقد الأبوان فالحضانة لأب الأب ) لأنه أب في الجملة فيكون أولى من غيره من الأقارب ولأنه أولى بالمال فيكون أولى بالحضانة ، وبهذا ( 6 ) جزم في القواعد ، فقدم الجد للأب على غيره من الأقارب . ويشكل بأن ذلك ( 7 ) لو كان موجبا لتقديمه لاقتضى تقديم أم الأم عليه ( 8 ) لأنها بمنزلة
شرح
( 1 ) أي في الذكر والأنثى . ( 2 ) أي القول بسبع سنين في الأنثى . ( 3 ) راجع الوسائل باب 81 حديث 6 و 7 وغيرهما . ( 4 ) أي لا ثبوت للمزيل . ( 5 ) ذكرا كان أو أنثى ( 6 ) أي ثبوت حق الحضانة لأب الأب . ( 7 ) أي كونه أبا في الجملة . ( 8 ) أي على أب الأب .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 459 | الشهيد الثاني