تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 458

مساهمون:

ص٤٥٨
( وللمولى إجبار أمته على الإرضاع لولدها وغيره ( 1 ) ) لأن منافعها مملوكة له فله التصرف فيها كيف شاء ، بخلاف الزوجة حرة كانت أم مملوكة لغيره ، معتادة لإرضاع أولادها أم غير معتادة ، لأنه لا يستحق بالزوجية منافعها وإنما استحق الاستمتاع .
" ومنها ( 2 ) الحضانة " بالفتح وهي : ولاية على الطفل والمجنون لفائدة ( 3 ) تربيته وما يتعلق بها ( 4 ) من مصلحته من حفظه ، وجعله في سريره ، ورفعه ، وكحله ، ودهنه ، وتنظيفه ، وغسل خرقه ، وثيابه ، ونحوه ، وهي بأنثى أليق منها بالرجل ( فالأم أحق بالولد مدة الرضاع وإن كان ) الولد ( ذكرا إذا كانت ) الأم ( حرة مسلمة ) عاقلة ( أو كانا ) أي الأبوان معا ( رقيقين أو كافرين ) فإنه يسقط اعتبار الحرية في الأول ( 5 ) والإسلام في الثاني ( 6 ) لعدم الترجيح ، ولو كانت الأم خاصة حرة مسلمة فهي أحق بالولد مطلقا من الأب الرق أو الكافر إلى أن يبلغ وإن تزوجت ( 7 ) . ( فإن فصل ) عن الرضاع ( فالأم أحق بالأنثى إلى سبع سنين )
شرح
( 1 ) أي غير الولد . ( 2 ) أي ومن أحكام الأولاد . ( 3 ) أي لغرض تربية الولد . ( 4 ) أي بالتربية . ومن في ( حفظه ) بيانية لقوله : من مصلحة أي المصلحة عبارة عن حفظه . ( 5 ) أي كونهما رقيقين . ( 6 ) أي كونهما كافرين . ( 7 ) أي الأم .