تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 44

مساهمون:

ص٤٤
فيتخير في تعيينه الوارث كما سبق ( 1 ) ، ولأن المتبادر من اللفظ هو الاكتفاء بعتق أي عدد كان من الجميع فيحمل عليه . وهو قوي ، وفي الفرق بينه ( 2 ) ، وبين الثلث نظر ( 3 ) . ( ولو أوصى بأمور ) متعددة ( فإن كان فيها واجب قدم ) على غيره وإن تأخرت الوصية به ، سواء كان الواجب ماليا أم غيره ، وبدئ بعده بالأول فالأول . ثم إن كان الواجب ماليا كالدين والحج أخرج من أصل المال ، والباقي ( 4 ) من الثلث ، وإن كان بدنيا كالصلاة ، والصوم قدم من الثلث وأكمل ( 5 ) من الباقي مرتبا للأول فالأول ( 6 ) . ( وإلا ) يكن فيها واجب ( بدئ بالأول ) منها ( 7 ) ( فالأول حتى يستوفي الثلث ) ويبطل الباقي إن لم يجز الوارث ، والمراد بالأول : الذي قدمه الموصي في الذكر ولم يعقبه بما ينافيه ، سواء عطف عليه التالي ( 8 ) بثم أم بالفاء أم بالواو أم قطعه عنه بأن قال : أعطوا فلانا مائة ، أعطوا
شرح
( 1 ) من أن المتواطئ هو المقول على معنى يشترك فيه الكثير وأن الوصية بالمتواطي وصية بالماهية ، لا بالفرد . ( 2 ) أي بين العدد المبهم . ( 3 ) وجه النظر : أن مفهوم الثلث متواطئ أيضا فيتخير الوارث فيه . ( 4 ) أي الباقي من الواجبات غير المالية كالصلاة ، والصوم . ( 5 ) أي أكمل الثلث من الباقي في الوصية غير الواجبة . ( 6 ) إلى أن ينتهي الثلث ، فإن تم وبقي من الوصية شئ الغي الباقي ، إلا أن يجيز الوارث . ( 7 ) أي من الوصية . ( 8 ) في بعض النسخ ( الثاني ) .