تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 456

مساهمون:

ص٤٥٦
" حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة " ( 1 ) فإن أراد ( 2 ) الاقتصار على أقل المجزي فأحد وعشرون شهرا ، ولا يجوز نقصانه عنها ، ويجوز الزيادة على الحولين شهرا وشهرين خاصة ، لكن لا تستحق المرضعة على الزائد أجرة . وإنما كان إرضاع الأم مستحبا ، لأن لبنها أوفق بمزاجه ، لتغذيه به في الرحم دما . ( والأجرة كما قلناه ) من كونها في مال الولد إن كان له مال ، وإلا فعلى الأب وإن علا كما سيأتي مع يساره ، وإلا فلا أجرة لها ، بل يجب عليها كما يجب عليها الإنفاق عليه ( 3 ) لو كان الأب معسرا . ( ولها إرضاعه ) حيث يستأجرها الأب ( بنفسها وبغيرها ) إذا لم
شرح
الولادة كثيرة جدا . وأما الذين يعيشون من دون تناول لهذه المادة فضعيفو البنية ، ومتأخروا النمو من الناحية الجسمية والعقلية ، وعرضة لمختلف أنواع الأمراض ، نظرا لعدم استطاعتهم على المقاومة ، وحرمانهم من المناعة التي يكتسبونها من مادة ( اللباء ) المصادر : ( كتاب طب الأطفال ) للأستاذ ( والدونيلسن ) الأمريكي . ( كتاب طب الأطفال ) للأستاذ ( الن مونكيريف ) البريطاني أستاذ في ( جامعة لندن ) . وكتاب ( طب الأطفال ) للأستاذ ويلفريد شلدن البريطاني أستاذ ( جامعة لندن ) . وكتاب ( فسلجة وظائف أعضاء الجسم للإنسان ) . ( 1 ) الجملة مأخوذ من قوله تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " البقرة : الآية 232 . ( 2 ) التذكير باعتبار لفظ " من " في الآية الكريمة . ( 3 ) أي على الطفل .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 456 | الشهيد الثاني