" حولان كاملان لمن أراد أن يتم الرضاعة " ( 1 ) فإن أراد ( 2 ) الاقتصار
على أقل المجزي فأحد وعشرون شهرا ، ولا يجوز نقصانه عنها ، ويجوز
الزيادة على الحولين شهرا وشهرين خاصة ، لكن لا تستحق المرضعة على الزائد أجرة .
وإنما كان إرضاع الأم مستحبا ، لأن لبنها أوفق بمزاجه ، لتغذيه به
في الرحم دما .
( والأجرة كما قلناه ) من كونها في مال الولد إن كان له مال ،
وإلا فعلى الأب وإن علا كما سيأتي مع يساره ، وإلا فلا أجرة لها ، بل
يجب عليها كما يجب عليها الإنفاق عليه ( 3 ) لو كان الأب معسرا .
( ولها إرضاعه ) حيث يستأجرها الأب ( بنفسها وبغيرها ) إذا لم
شرح
الولادة كثيرة جدا .
وأما الذين يعيشون من دون تناول لهذه المادة فضعيفو البنية ، ومتأخروا النمو
من الناحية الجسمية والعقلية ، وعرضة لمختلف أنواع الأمراض ، نظرا لعدم
استطاعتهم على المقاومة ، وحرمانهم من المناعة التي يكتسبونها من مادة ( اللباء )
المصادر : ( كتاب طب الأطفال ) للأستاذ ( والدونيلسن ) الأمريكي .
( كتاب طب الأطفال ) للأستاذ ( الن مونكيريف ) البريطاني أستاذ
في ( جامعة لندن ) .
وكتاب ( طب الأطفال ) للأستاذ ويلفريد شلدن البريطاني أستاذ ( جامعة
لندن ) .
وكتاب ( فسلجة وظائف أعضاء الجسم للإنسان ) .
( 1 ) الجملة مأخوذ من قوله تعالى : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين
كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة " البقرة : الآية 232 .
( 2 ) التذكير باعتبار لفظ " من " في الآية الكريمة .
( 3 ) أي على الطفل .