الدماء ( 1 ) ( ولتخص القابلة بالرجل والورك ( 2 ) ) ، وفي بعض
الأخبار ( 3 ) أن لها ربع العقيقة ، وفي بعضها ( 4 ) ثلثها ، ( ولو لم تكن
قابلة تصدقت به الأم ) بمعنى أن حصة القابلة تكون لها ، وإن كان الذابح
الأب ، ثم هي تتصدق بها ، لأنه يكره لها الأكل كما سيأتي . ولا تختص
الصدقة بالفقراء ، بل تعطي من شاءت كما ورد في الخبر ( 5 ) .
( ولو بلغ الولد ولما يعق عنه استحب له العقيقة عن نفسه ، وإن
شك ) الولد هل عق عنه أم لا ( فليعق ) هو ( إذ الأصل عدم عقيقة
أبيه ) ، ولرواية ( 6 ) عبد الله بن سنان عن عمر بن يزيد قال : قلت لأبي
عبد الله عليه السلام إني والله ما أدري كان أبي عق عني أم لا ؟ قال :
فأمرني أبو عبد الله عليه السلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ كبير ، وقال
عمر : سمعت أبا عبد الله يقول : " كل امرء مرتهن بعقيقته . والعقيقة
أوجب من الأضحية ( 7 ) " .
( ولو مات الصبي يوم السابع بعد الزوال لم تسقط ، وقبله تسقط )
روى ( 8 ) ذلك إدريس بن عبد الله عن أبي عبد الله عليه السلام .
( ويكره للوالدين أن يأكلا منها شيئا ، وكذا من في عيالهما ) وإن
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 40 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1
( 2 ) هو ما فوق الفخذ كما أن الكتف ما فوق العضد .
( 3 ) الوسائل كتاب النكاح باب 44 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 4 .
( 4 ) الوسائل كتاب النكاح باب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1
( 5 ) نفس المصدر .
( 6 ) الوسائل كتاب النكاح باب 39 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1
( 7 ) الوسائل كتاب النكاح باب 38 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1
( 8 ) الوسائل كتاب النكاح باب 61 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .