تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 447

مساهمون:

ص٤٤٧
عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يحلق رأسه ( 1 ) . ( ويجب على الصبي الختان عند البلوغ ) أي بعده بلا فصل لو ترك وليه ختانه . وهل يجب على الولي ذلك قبله ( 2 ) وجهان . من ( 3 ) عدم التكليف حينئذ . واستلزم ( 4 ) تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيق عن أول وقته ، وفي التحرير لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وهو دال على الثاني ( 5 ) . ودليله غير واضح . ( ويستحب خفض النساء وإن بلغن ) قال الصادق عليه السلام : " خفض النساء مكرمة وأي شئ أفضل من المكرمة ( 6 ) " . ( والعقيقة شاة ) ، أو جزور ( تجتمع فيها شرائط الأضحية ) وهي السلامة من العيوب ، والسمن ، والسن ( 7 ) على الأفضل ، ويجزي فيها مطلق الشاة . قال الصادق عليه السلام : " إنما هي شاة لحم ليست
شرح
( 1 ) نفس المصدر في الهامش رقم 7 ص 446 الحديث 2 . ( 2 ) أي قبل البلوغ . ( 3 ) دليل لعدم وجوب الختان على الولي قبل البلوغ . ( 4 ) دليل لوجوب الختان على الولي قبل البلوغ . ( 5 ) وهو وجوب الختان على الولي . ( 6 ) الوسائل كتاب النكاح باب 56 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 . المكرمة بفتح الميم وضم الراء واحدة المكارم بمعنى الفعال الحسنة . فكل فعل حسن فهي مكرمة . ( 7 ) كالذي دخل في السنة السادسة من الإبل ، وفي السنة الثانية من البقر وفي الشهر الثامن من الغنم .