عليه وآله بصبي يدعو له وله قنازع فأبى أن يدعو له ، وأمر أن يحلق
رأسه ( 1 ) .
( ويجب على الصبي الختان عند البلوغ ) أي بعده بلا فصل لو ترك
وليه ختانه .
وهل يجب على الولي ذلك قبله ( 2 ) وجهان . من ( 3 ) عدم التكليف
حينئذ . واستلزم ( 4 ) تأخيره إلى البلوغ تأخير الواجب المضيق عن أول
وقته ، وفي التحرير لا يجوز تأخيره إلى البلوغ وهو دال على الثاني ( 5 ) .
ودليله غير واضح .
( ويستحب خفض النساء وإن بلغن ) قال الصادق عليه السلام :
" خفض النساء مكرمة وأي شئ أفضل من المكرمة ( 6 ) " .
( والعقيقة شاة ) ، أو جزور ( تجتمع فيها شرائط الأضحية )
وهي السلامة من العيوب ، والسمن ، والسن ( 7 ) على الأفضل ، ويجزي
فيها مطلق الشاة . قال الصادق عليه السلام : " إنما هي شاة لحم ليست
شرح
( 1 ) نفس المصدر في الهامش رقم 7 ص 446 الحديث 2 .
( 2 ) أي قبل البلوغ .
( 3 ) دليل لعدم وجوب الختان على الولي قبل البلوغ .
( 4 ) دليل لوجوب الختان على الولي قبل البلوغ .
( 5 ) وهو وجوب الختان على الولي .
( 6 ) الوسائل كتاب النكاح باب 56 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 3 .
المكرمة بفتح الميم وضم الراء واحدة المكارم بمعنى الفعال الحسنة . فكل فعل
حسن فهي مكرمة .
( 7 ) كالذي دخل في السنة السادسة من الإبل ، وفي السنة الثانية من البقر
وفي الشهر الثامن من الغنم .