كانت القابلة منهم ، لقول الصادق عليه السلام " لا يأكل هو ولا أحد
من عياله من العقيقة " ( 1 ) . وقال ( 2 ) : للقابلة ثلث العقيقة . فإن كانت
القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ . وتتأكد الكراهة
في الأم ، لقوله عليه السلام : ( 3 ) في هذا الحديث : " يأكل العقيقة كل
أحد إلا الأم " ( وأن تكسر عظامها ، بل تفصل أعضاء ) لقوله
عليه السلام في هذا الخبر ( 4 ) : " ويجعل أعضاء ثم يطبخها " .
( ويستحب أن يدعى لها المؤمنون ، وأقلهم عشرة ) قال الصادق
عليه السلام . " يطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل " ( 5 )
وفي الخبر السابق ( 6 ) " لا يعطيها إلا لأهل الولاية " ( وأن يطبخ طبخا )
دون أن تفرق لحما ( 7 ) ، أو تشوي على النار ( 8 ) ، لما تقدم من الأمر
بطبخها ( 9 ) .
والمعتبر مسماه ( 10 ) وأقله أن يطبخ ( بالماء والملح ) ولو أضيف إليهما
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) نفس المصدر .
( 4 ) المذكور في الهامش رقم 1 ص 451 .
( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 44 الحديث 4 .
( 6 ) عند الهامش رقم 4 ص 451 .
( 7 ) أي من دون أن يوزع لحمها على الفقراء ، أو الجيران .
( 8 ) أي من دون أن تشوى على النار .
( 9 ) في الخبر السابق المذكور في الهامش رقم 6 ص 451 .
( 10 ) أي مسمى الطبخ بأي نوع من أنواعه كان .