تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
كانت القابلة منهم ، لقول الصادق عليه السلام " لا يأكل هو ولا أحد من عياله من العقيقة " ( 1 ) . وقال ( 2 ) : للقابلة ثلث العقيقة . فإن كانت القابلة أم الرجل أو في عياله فليس لها منها شئ . وتتأكد الكراهة في الأم ، لقوله عليه السلام : ( 3 ) في هذا الحديث : " يأكل العقيقة كل أحد إلا الأم " ( وأن تكسر عظامها ، بل تفصل أعضاء ) لقوله عليه السلام في هذا الخبر ( 4 ) : " ويجعل أعضاء ثم يطبخها " . ( ويستحب أن يدعى لها المؤمنون ، وأقلهم عشرة ) قال الصادق عليه السلام . " يطعم منه عشرة من المسلمين ، فإن زاد فهو أفضل " ( 5 ) وفي الخبر السابق ( 6 ) " لا يعطيها إلا لأهل الولاية " ( وأن يطبخ طبخا ) دون أن تفرق لحما ( 7 ) ، أو تشوي على النار ( 8 ) ، لما تقدم من الأمر بطبخها ( 9 ) . والمعتبر مسماه ( 10 ) وأقله أن يطبخ ( بالماء والملح ) ولو أضيف إليهما
شرح
( 1 ) الوسائل كتاب النكاح باب 47 من أبواب أحكام الأولاد الحديث 1 . ( 2 ) نفس المصدر . ( 3 ) نفس المصدر . ( 4 ) المذكور في الهامش رقم 1 ص 451 . ( 5 ) الوسائل كتاب النكاح باب 44 الحديث 4 . ( 6 ) عند الهامش رقم 4 ص 451 . ( 7 ) أي من دون أن يوزع لحمها على الفقراء ، أو الجيران . ( 8 ) أي من دون أن تشوى على النار . ( 9 ) في الخبر السابق المذكور في الهامش رقم 6 ص 451 . ( 10 ) أي مسمى الطبخ بأي نوع من أنواعه كان .