تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 439

مساهمون:

ص٤٣٩
غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة ، ومن ثم ( 1 ) حملت عليها ( 2 ) في آية الإرث ، وغيره ( 3 ) . وذهب المرتضى وجماعة إلى إلحاقها بالدائمة هنا ( 4 ) ، لأنها زوجة حقيقة ، وإلا ( 5 ) لحرمت بقوله تعالى : " فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون ( 6 ) " ( فلو عاد واعترف به صح ولحق به ) بخلاف ما لو اعترف به أولا ثم نفاه فإنه لا ينتفي عنه وألحق به . ( ولا يجوز نفي الولد ) مطلقا ( 7 ) ( لمكان ( 8 ) العزل ) عن أمه ، لإطلاق النص ( 9 ) ، والفتوى بلحوق الولد بفراش الواطئ ، وهو
شرح
( 1 ) أي ومن أجل غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة حملت الزوجة في آية الإرث على الدائمة . ( 2 ) أي على الدائمة . ( 3 ) أي وحملت الزوجة على الدائمة في غير الإرث أيضا . ( 4 ) أي ألحق ( السيد المرتضى ) وجماعة من الفقهاء قدس الله أرواحهم الزوجة المتمتع بها بالدائمة في باب اللعان في كونها محتاجة إلى اللعان لو نفى الزوج الولد عنه ، لكونها زوجة حقيقة . ( 5 ) أي وإن لم تكن الزوجة المتمتع بها زوجة حقيقة لحرمت . ( 6 ) المعارج : الآية 31 . ( 7 ) في الدائمة ، وغيرها باللعان ، وغيره . ( 8 ) أي لا يجوز للرجل نفي الولد عنه لأجل عزل المني وإفراغه في خارج الرحم ( 9 ) أي النص الوارد بأن الولد للفراش ليس مقيدا بصورة إفراغ الماء في الرحم . راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 168 - 169 باب لحوق الأولاد بالآباء . الأحاديث .