غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة ، ومن ثم ( 1 ) حملت عليها ( 2 ) في آية
الإرث ، وغيره ( 3 ) .
وذهب المرتضى وجماعة إلى إلحاقها بالدائمة هنا ( 4 ) ، لأنها زوجة
حقيقة ، وإلا ( 5 ) لحرمت بقوله تعالى : " فمن ابتغى وراء ذلك
فأولئك هم العادون ( 6 ) " ( فلو عاد واعترف به صح ولحق به )
بخلاف ما لو اعترف به أولا ثم نفاه فإنه لا ينتفي عنه وألحق به .
( ولا يجوز نفي الولد ) مطلقا ( 7 ) ( لمكان ( 8 ) العزل ) عن أمه ،
لإطلاق النص ( 9 ) ، والفتوى بلحوق الولد بفراش الواطئ ، وهو
شرح
( 1 ) أي ومن أجل غلبة إطلاق الزوجة على الدائمة حملت الزوجة في آية
الإرث على الدائمة .
( 2 ) أي على الدائمة .
( 3 ) أي وحملت الزوجة على الدائمة في غير الإرث أيضا .
( 4 ) أي ألحق ( السيد المرتضى ) وجماعة من الفقهاء قدس الله أرواحهم
الزوجة المتمتع بها بالدائمة في باب اللعان في كونها محتاجة إلى اللعان لو نفى الزوج
الولد عنه ، لكونها زوجة حقيقة .
( 5 ) أي وإن لم تكن الزوجة المتمتع بها زوجة حقيقة لحرمت .
( 6 ) المعارج : الآية 31 .
( 7 ) في الدائمة ، وغيرها باللعان ، وغيره .
( 8 ) أي لا يجوز للرجل نفي الولد عنه لأجل عزل المني وإفراغه في خارج الرحم
( 9 ) أي النص الوارد بأن الولد للفراش ليس مقيدا بصورة إفراغ الماء
في الرحم .
راجع التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 168 - 169 باب لحوق الأولاد
بالآباء . الأحاديث .