تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
صادق مع العزل ، ويمكن سبق الماء قبله ( 1 ) . وعلى ما ذكرناه سابقا ( 2 ) لا اعتبار بالإنزال في إلحاق الولد مطلقا ( 3 ) ، فمع العزل بالماء أولى . وقيد العلامة هنا الوطء مع العزل بكونه قبلا ، والمصنف صرح في القواعد باستواء القبل والدبر في ذلك ( 4 ) ، وفي باب العدد صرحوا بعدم الفرق بينهما ( 5 ) في اعتبار العدة . ( وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط ) الثلاثة ( 6 ) ، ( وعدم الزوج الحاضر ) الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به ، والمولى في ذلك ( 7 ) بحكم الزوج ، لكن لو انتفى عن المولى ولحق بالواطئ أغرم قيمة الولد يوم سقط حيا لمولاها .
( ويجب ) كفاية ( استبداد النساء ) أي انفرادهن ( بالمرأة عند الولادة ، أو الزوج ، فإن تعذر فالرجال ) المحارم ، فإن تعذروا فغيرهم ،
شرح
( 1 ) أي قبل العزل ولو كان بمقدار ذرة . ( 2 ) من تعريف الوطء في قول ( الشارح ) رحمه الله : ( والمراد به على ما يظهر من إطلاقهم وصرح به المصنف ) إلى آخر ما ذكر هناك ص 433 . ( 3 ) سواء أنزل أم لم ينزل فالولد يلحق بالأب فكيف إذا أنزل ، ولو كان الإنزال في خارج الرحم . ( 4 ) أي في إلحاق الولد . ( 5 ) أي بين القبل والدبر في أن الوطي فيهما موجب للعدة . ( 6 ) الدخول ، وولادة المولود لستة أشهر فصاعدا ، وعدم تجاوز أقصى مدة الحمل . ( 7 ) أي في الإلحاق .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 440 | الشهيد الثاني