صادق مع العزل ، ويمكن سبق الماء قبله ( 1 ) .
وعلى ما ذكرناه سابقا ( 2 ) لا اعتبار بالإنزال في إلحاق الولد
مطلقا ( 3 ) ، فمع العزل بالماء أولى .
وقيد العلامة هنا الوطء مع العزل بكونه قبلا ، والمصنف صرح
في القواعد باستواء القبل والدبر في ذلك ( 4 ) ، وفي باب العدد صرحوا
بعدم الفرق بينهما ( 5 ) في اعتبار العدة .
( وولد الشبهة يلحق بالواطئ بالشروط ) الثلاثة ( 6 ) ، ( وعدم
الزوج الحاضر ) الداخل بها بحيث يمكن إلحاقه به ، والمولى في ذلك ( 7 )
بحكم الزوج ، لكن لو انتفى عن المولى ولحق بالواطئ أغرم قيمة الولد
يوم سقط حيا لمولاها .
( ويجب ) كفاية ( استبداد النساء ) أي انفرادهن ( بالمرأة عند
الولادة ، أو الزوج ، فإن تعذر فالرجال ) المحارم ، فإن تعذروا فغيرهم ،
شرح
( 1 ) أي قبل العزل ولو كان بمقدار ذرة .
( 2 ) من تعريف الوطء في قول ( الشارح ) رحمه الله : ( والمراد به على ما يظهر
من إطلاقهم وصرح به المصنف ) إلى آخر ما ذكر هناك ص 433 .
( 3 ) سواء أنزل أم لم ينزل فالولد يلحق بالأب فكيف إذا أنزل ، ولو كان
الإنزال في خارج الرحم .
( 4 ) أي في إلحاق الولد .
( 5 ) أي بين القبل والدبر في أن الوطي فيهما موجب للعدة .
( 6 ) الدخول ، وولادة المولود لستة أشهر فصاعدا ، وعدم تجاوز أقصى
مدة الحمل .
( 7 ) أي في الإلحاق .