تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
في ذلك ( 1 ) خلاف ، إلا أن كلام الأصحاب مطلق ( 2 ) . ( وولد المملوكة إذا حصلت لها الشروط الثلاثة ) وهي الدخول وولادته لستة أشهر فصاعدا ولم يتجاوز الأقصى ( يلحق به ، وكذلك ولد المتعة ) ولا يجوز له نفيه لمكان الشبهة فيهما ( 3 ) ( لكن لو نفاه انتفى ) ظاهرا ( بغير لعان فيهما وإن فعل حراما ) حيث نفى ما حكم الشارع ظاهرا بلحوقه به ، أما ولد الأمة فموضع وفاق ، ولتعليق اللعان على رمي الزوجة في الآية ( 4 ) ، وأما ولد المتعة فانتفاؤه بذلك ( 5 ) هو المشهور ومستنده ( 6 )
شرح
( 1 ) أي في هذه المسألة وهو النزاع في مدة ولادة الطفل إن تحقق خلاف بأن يقال : هل النزاع في ولادة الطفل مختص بصورة أقصى مدة الحمل فقط ، أو مطلق حتى يشمل ما دون ستة أشهر . ( 2 ) أي ليس في كلمات الأصحاب رضوان الله عليهم ما يقيد النزاع ( بأقصى مدة الحمل ) ، بل كلماتهم شاملة لهذا ، ولذاك ، ( 3 ) أي في ولد المملوكة ، وولد المتعة لو كان هناك ما يوجب الشك في بنوته . ( 4 ) في قوله تعالى : ( والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين ) النور : الآية 6 . حيث إنه - جل اسمه - علق اللعان في صورة عدم وجود البينة للزوج بقوله : ( ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ) . ( 5 ) أي بمجرد نفي الولد من دون احتياج إلى اللعان . ( 6 ) أي مستند انتفاء ولد المتعة بدون اللعان .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 438 | الشهيد الثاني