تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
وللعاهر الحجر ( 1 ) ، ( ولا يجوز له نفيه لذلك ( 2 ) ) للحكم بلحوقه بالفراش شرعا وإن أشبه الزاني خلقة ( ولو نفاه لم ينتف عنه إلا باللعان ) لأمه ، فإن لم يلاعن حد به ( 3 ) . ( ولو اختلفا في الدخول ) فادعته وأنكره هو ، ( أو في ولادته ) بأن أنكر كونها ولدته ( حلف الزوج ) ، لأصالة عدمهما ( 4 ) ، ولأن النزاع في الأول ( 5 ) في فعله ، ويمكنها إقامة البينة على الولادة في الثاني ( 6 ) فلا يقبل قولها فيها ( 7 ) بغير بينة . ( ولو ) اتفقا عليهما ( 8 ) ( واختلفا في المدة ) فادعى ولادته لدون ستة أشهر ، أو لأزيد من أقصى الحمل ( حلفت ) هي تغليبا للفراش ، ولأصالة عدم زيادة المدة في الثاني ( 9 ) . أما الأول ( 10 ) فالأصل معه
شرح
( 1 ) التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 168 باب 7 من أبواب لحوق الولد . بالآباء ، وثبوت الأنساب الحديث 11 . ( 2 ) أي ولا يجوز للزوج نفي الولد لأجل أن زوجته فجرت . ( 3 ) ا ي يحد الزوج بسبب نفي الولد . ( 4 ) أي عدم الدخول ، وعدم الولادة . ( 5 ) وهو ( الاختلاف في الدخول ) . ( 6 ) وهو الاختلاف في نفي الولادة حيث إنه يمكن الاطلاع عليها . ( 7 ) أي في الولادة . ( 8 ) أي على الدخول ، وعلى الولادة . ( 9 ) وهو ادعاء الولادة لأزيد من أقصى الحمل . ( 10 ) وهو ادعاء الولادة لدون ستة أشهر .