وللعاهر الحجر ( 1 ) ، ( ولا يجوز له نفيه لذلك ( 2 ) ) للحكم بلحوقه
بالفراش شرعا وإن أشبه الزاني خلقة ( ولو نفاه لم ينتف عنه إلا باللعان )
لأمه ، فإن لم يلاعن حد به ( 3 ) .
( ولو اختلفا في الدخول ) فادعته وأنكره هو ، ( أو في ولادته )
بأن أنكر كونها ولدته ( حلف الزوج ) ، لأصالة عدمهما ( 4 ) ، ولأن
النزاع في الأول ( 5 ) في فعله ، ويمكنها إقامة البينة على الولادة في الثاني ( 6 )
فلا يقبل قولها فيها ( 7 ) بغير بينة .
( ولو ) اتفقا عليهما ( 8 ) ( واختلفا في المدة ) فادعى ولادته لدون
ستة أشهر ، أو لأزيد من أقصى الحمل ( حلفت ) هي تغليبا للفراش ،
ولأصالة عدم زيادة المدة في الثاني ( 9 ) . أما الأول ( 10 ) فالأصل معه
شرح
( 1 ) التهذيب الطبعة الحديثة ج 8 ص 168 باب 7 من أبواب لحوق الولد .
بالآباء ، وثبوت الأنساب الحديث 11 .
( 2 ) أي ولا يجوز للزوج نفي الولد لأجل أن زوجته فجرت .
( 3 ) ا ي يحد الزوج بسبب نفي الولد .
( 4 ) أي عدم الدخول ، وعدم الولادة .
( 5 ) وهو ( الاختلاف في الدخول ) .
( 6 ) وهو الاختلاف في نفي الولادة حيث إنه يمكن الاطلاع عليها .
( 7 ) أي في الولادة .
( 8 ) أي على الدخول ، وعلى الولادة .
( 9 ) وهو ادعاء الولادة لأزيد من أقصى الحمل .
( 10 ) وهو ادعاء الولادة لدون ستة أشهر .