تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 435

مساهمون:

ص٤٣٥
( إلى ( 1 ) المعتاد ) لمثله ( من الأيام والأشهر ، وإن نقصت عن الستة الأشهر ) فإن أمكن عادة كونه منه لحقه الحكم ، وإن علم عادة انتفائه عنه لغيبته عنها مدة تزيد عن تخلقه عادة منه انتفى عنه . ( ولو فجر بها ) أي بالزوجة الدائمة فاجر ( فالولد للزوج ) ،
شرح
إلى ثلاثة أعوام . وهكذا دواليك . فكانت أشهر الحج تدور حسب دورة السنة الشمسية . راجع ( مجمع البيان لأمين الإسلام الطبرسي ) قدس سره ج 5 ص 29 هذا وقد صادف عام الفيل وهو عام ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله أن كان حجهم في جمادي الثانية كما ورد في الحديث الشريف " إن الحمل بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة مضت * من جمادي الآخرة " . روى هذا الحديث المبارك ( شيخنا العلامة المجلسي ) قدس الله نفسه الزكية عن كتاب ( الإقبال للسيد بن طاووس ) أعلى الله مقامه الشريف وهو رحمه الله يروي عن ( شيخنا الصدوق ) رضوان الله تعالى عليه . راجع ( بحار الأنوار ) الطبعة الحديثة ج 15 ص 251 الحديث رقم 2 . وبهذا يكمل حمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعة أشهر ، لأن ابتداء حمله صلى الله عليه وآله وسلم كان في جمادي الثانية وولد في ربيع الأول . فتلك تسعة أشهر . ( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقول ( المصنف ) : ( يرجع ) . أي وفي غيره يرجع إلى المعتاد ،
هامش
( * ) في الأصل " بقيت " والظاهر أنه تصحيف . والصحيح " مضت " كما أثبتناه .