( إلى ( 1 ) المعتاد ) لمثله ( من الأيام والأشهر ، وإن نقصت عن الستة
الأشهر ) فإن أمكن عادة كونه منه لحقه الحكم ، وإن علم عادة انتفائه
عنه لغيبته عنها مدة تزيد عن تخلقه عادة منه انتفى عنه .
( ولو فجر بها ) أي بالزوجة الدائمة فاجر ( فالولد للزوج ) ،
شرح
إلى ثلاثة أعوام . وهكذا دواليك . فكانت أشهر الحج تدور حسب دورة السنة
الشمسية .
راجع ( مجمع البيان لأمين الإسلام الطبرسي ) قدس سره ج 5 ص 29
هذا وقد صادف عام الفيل وهو عام ولادة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله
أن كان حجهم في جمادي الثانية كما ورد في الحديث الشريف " إن الحمل بسيدنا
رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان ليلة الجمعة لاثنتي عشرة ليلة مضت *
من جمادي الآخرة " .
روى هذا الحديث المبارك ( شيخنا العلامة المجلسي ) قدس الله نفسه الزكية
عن كتاب ( الإقبال للسيد بن طاووس ) أعلى الله مقامه الشريف وهو رحمه الله
يروي عن ( شيخنا الصدوق ) رضوان الله تعالى عليه .
راجع ( بحار الأنوار ) الطبعة الحديثة ج 15 ص 251 الحديث رقم 2 .
وبهذا يكمل حمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسعة أشهر ، لأن ابتداء
حمله صلى الله عليه وآله وسلم كان في جمادي الثانية وولد في ربيع الأول . فتلك
تسعة أشهر .
( 1 ) الجار والمجرور متعلق بقول ( المصنف ) : ( يرجع ) . أي وفي غيره
يرجع إلى المعتاد ،
هامش
( * ) في الأصل " بقيت " والظاهر أنه تصحيف . والصحيح " مضت " كما
أثبتناه .