تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
وإلا ( 1 ) استقرت المظلمة في ذمته . وكذا ( 2 ) لو فارق المظلوم بها وجدد غيرها ، لأن قضاء الظلم يستلزم الظلم للجديدة ، ولو كان الظلم بعض ( 3 ) ليلة وجب عليه إيفاؤها قدر حقها وإكمال باقي الليلة خارجا عن الزوجات ، ولو شك في القدر بنى على المتيقن .
( والنشوز ) وأصله الارتفاع ( وهو ) هنا ( 4 ) ( الخروج عن الطاعة ) : أي خروج أحد الزوجين عما يجب عليه من حق الآخر وطاعته ، لأنه بالخروج يتعالى عما أوجب الله تعالى عليه من الطاعة ( فإذا ظهرت أمارته للزوج بتقطيبها ( 5 ) في وجهه ، والتبرم ( 6 ) ) : أي الضجر والسأم ( بحوائجه ) التي يجب عليها فعلها من مقدمات الاستمتاع بأن تمتنع ،
شرح
( 1 ) أي وإن لم يتزوجها ، أو لم يراجعها بقيت المظلمة في ذمة الزوج ، لعدم إمكان القضاء للزوجة المظلومة ، لأن القضاء مستلزم للظلم في حق الزوجة الجديدة . ( 2 ) أي وكذا تبقى المظلمة في ذمة الزوج من دون إمكان القضاء فيما لو طلق زوجته التي لم يف بحقها وتزوج بأخرى . فإنه حينئذ غير قادر شرعا على الوفاء بحق التي طلقها ، لأن الوفاء بحق تلك يستلزم الظلم بحق الجديدة . فيكون من قبيل . ( استدراك ظلم بظلم آخر ) . وعليه فيجب التخلص من حق تلك بالمصالحة ، ونحوها ( 3 ) كربع الليلة ، أو نصفها ، أو ثلثها مثلا . ( 4 ) أي في باب النكاح . ( 5 ) من باب التفعيل من قطب يقطب تقطيبا بمعنى عبس يقال : قطب : أي قبض ما بين عينيه . ( 6 ) من باب التفعل بمعنى التضجر .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 427 | الشهيد الثاني