تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
وحيث لا تجوز المعاوضة ( فيجب عليها رد العوض ) إن كانت قبضته ، ويجب عليه القضاء لها إن كانت ليلتها قد فاتت ، لأنه لم يسلم ( 1 ) لها العوض . هذا مع جهلهما بالفساد ، أو علمهما ، وبقاء العين ( 2 ) ، وإلا ( 3 ) أشكل الرجوع ( 4 ) ، لتسليطه ( 5 ) على إتلافه بغير عوض ، حيث يعلم ( 6 ) أنه لا يسلم له . وقد تقدم البحث فيه ( 7 ) في البيع الفاسد ، وأن المصنف مال إلى الرجوع مطلقا ( 8 ) كما هنا خلافا للأكثر ( ولا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها ) ، لما فيه من تفويت حقها زمن الزيارة ، وكذا لا يدخل
شرح
( 1 ) بفتح ياء المضارعة وسكون السين من باب ( علم يعلم ) . والمعنى : أن وجوب قضاء الليلة الفائتة على الرجل إنما هو لأجل عدم سلامة العوض للزوجة . ( 2 ) أي عند الزوجة أي وجوب قضاء الليلة الفائتة إنما هو إذا كانت العين موجودة . ( 3 ) أي وإن علما بالفساد وتلفت العين . ( 4 ) أي رجوع الزوج بالعوض ، ورجوع الزوجة بالليلة . ( 5 ) أي لتسليط كل واحد من الزوجين الآخر على إتلاف حقه . ومرجع الضمير في إتلافه ( العوض ) في الرجل ( والمبيت ) في الزوجة . ( 6 ) أي يعلم كل واحد من الزوجين أنه لم يسلم له العوض . ( 7 ) أي في هذه المعاوضة في البيع الفاسد في الجزء الثالث من طبعتنا الحديثة كتاب البيع ص 235 . ( 8 ) سواء تلف العوض أم لا .