تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 426

مساهمون:

ص٤٢٦
من الزوجات ثلاثا ( 1 ) ، ثم عاد عليهن ( 2 ) ، دون الرابعة ، بعشر ( 3 ) قضى لها ( 4 ) ثلاث عشرة ليلة وثلثا ولو باتها ( 5 ) منفردا قضى لها ( 6 ) عشرا خاصة ولو طلقها ( 7 ) قبل القضاء ، أو بعد حضور ليلتها ( 8 ) قبل إيفائها بقي حقها في ذمته ، فإن تزوجها ، أو راجعها وجب عليه التخلص منها ( 9 )
شرح
( 1 ) أي وفي الزوج لثلاثة منهن ، وبات عند كل واحدة منهن عشر ليال . ( 2 ) أي عاد على الثلاثة التي بات عند كل واحدة منهن عشر ليال مرة ثانية . ( 3 ) الجار والمجرور متعلق بقوله ( عاد ) أي عاد عليهن بعشر ليال موزعة على الثلاثة . بأن بات عند كل واحدة منهن ثلاث ليال وثلثا من الليل فالمجموع يصير عشر ليال . ( 4 ) أي للزوجة الرابعة ثلاث عشر ليال وثلثا من الليل ، لأن هذا المقدار من الزمان حق لها بعد أن بات عند كل واحدة من الثلاثة ثلاث عشرة ليلة وثلثا من الليل . ( 5 ) أي ولو بات الرجل هذه العشرة منفردا من دون أن يبيت عند واحدة منهن . ( 6 ) أي للرابعة التي جار عليها ولم يبق عندها . ( 7 ) أي لو طلق الرابعة التي ظلمها ولم يبق عندها ، قبل أن يقضي لها حقها . هذا بحسب الظاهر من ارجاع الضمير إلى الرابعة مع القرينة المقامية وهي ( الألف واللام العهدية ) في كلمة ( القضاء ) التي تدل على أن المراد من القضاء قضاء عشر ليال ، أو ثلاث عشر ليلة وثلثا من الليل . لكن في الواقع يرجع إلى الزوجة التي كان لها حق في ذمة الزوج . ( 8 ) أي طلقها بعد أن حضرت ليلة الزوجة وقبل استيفاء الزوجة حقها . ( 9 ) أي التخلص من حق الزوجة بالصلح معها ببذل مال لها .
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 426 | الشهيد الثاني