من الزوجات ثلاثا ( 1 ) ، ثم عاد عليهن ( 2 ) ، دون الرابعة ، بعشر ( 3 ) قضى لها ( 4 )
ثلاث عشرة ليلة وثلثا ولو باتها ( 5 ) منفردا قضى لها ( 6 ) عشرا خاصة
ولو طلقها ( 7 ) قبل القضاء ، أو بعد حضور ليلتها ( 8 ) قبل إيفائها
بقي حقها في ذمته ، فإن تزوجها ، أو راجعها وجب عليه التخلص منها ( 9 )
شرح
( 1 ) أي وفي الزوج لثلاثة منهن ، وبات عند كل واحدة منهن عشر ليال .
( 2 ) أي عاد على الثلاثة التي بات عند كل واحدة منهن عشر ليال مرة ثانية .
( 3 ) الجار والمجرور متعلق بقوله ( عاد ) أي عاد عليهن بعشر ليال موزعة
على الثلاثة . بأن بات عند كل واحدة منهن ثلاث ليال وثلثا من الليل فالمجموع
يصير عشر ليال .
( 4 ) أي للزوجة الرابعة ثلاث عشر ليال وثلثا من الليل ، لأن هذا المقدار
من الزمان حق لها بعد أن بات عند كل واحدة من الثلاثة ثلاث عشرة ليلة وثلثا
من الليل .
( 5 ) أي ولو بات الرجل هذه العشرة منفردا من دون أن يبيت عند واحدة
منهن .
( 6 ) أي للرابعة التي جار عليها ولم يبق عندها .
( 7 ) أي لو طلق الرابعة التي ظلمها ولم يبق عندها ، قبل أن يقضي لها حقها .
هذا بحسب الظاهر من ارجاع الضمير إلى الرابعة مع القرينة المقامية وهي
( الألف واللام العهدية ) في كلمة ( القضاء ) التي تدل على أن المراد من القضاء
قضاء عشر ليال ، أو ثلاث عشر ليلة وثلثا من الليل .
لكن في الواقع يرجع إلى الزوجة التي كان لها حق في ذمة الزوج .
( 8 ) أي طلقها بعد أن حضرت ليلة الزوجة وقبل استيفاء الزوجة حقها .
( 9 ) أي التخلص من حق الزوجة بالصلح معها ببذل مال لها .