تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
إليها فيها ( 1 ) لغير الزيارة ، إلا لضرورة ، فإن مكث عندها وجب قضاء زمانه ما لم يقصر جدا بحيث لا يعد إقامة عرفا فيأثم خاصة ( 2 ) . وقيل : لا يجب القضاء إلا مع استيعاب الليلة والقولان للفاضل ( 3 ) في القواعد والتحرير . ( ويجوز عيادتها في مرضها ، لكن يقضي ( 4 ) لو استوعب الليلة عند المزورة ) ، لعدم إيصالها حقها . وقيل : لا ( 5 ) كما لو زار أجنبيا . وهل تحسب الليلة على المزورة ؟ الظاهر لا ، لأنها ليست حقها ، ولو لم يستوعب الليلة فلا قضاء هنا ( 6 ) . ( والواجب ) في المبيت ( والمضاجعة ) وهي أن ينام معها قريبا منها عادة ، معطيا لها وجهه دائما ، أو أكثريا بحيث لا يعد هاجرا وإن لم يتلاصق الجسمان ، ( لا المواقعة ) فإنها لا تجب ، إلا في كل أربعة أشهر مرة كما سلف ( 7 ) ، ( ولو جار في القسمة قضى ) واجبا لمن أخل بليلتها ، فلو قسم لكل واحدة من الأربع عشرا ( 8 ) فوفى .
شرح
( 1 ) أي في ليلة ضرتها . ( 2 ) أي من دون قضاء هذه المدة القصيرة التي لا تعد إقامة . ( 3 ) وهو ( العلامة ) الحلي قدس الله روحه . ( 4 ) أي لصاحب الليلة التي فاتت وزار فيها ضرتها . ( 5 ) أي لا يقضي الليلة الفائتة التي زار فيها ضرتها . ( 6 ) أي إذا كانت الزيارة للعبادة ، بخلاف ما إذا كانت لشئ آخر . ( 7 ) في القسم والنشوز ص 404 . ( 8 ) بفتح العين أي لو كان للرجل أربع نساء وقرر لكل واحدة منهن عشر ليال مع رضاهن .