مع المساواة ( 1 ) ، أو بحسابه ( 2 ) .
( وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضاء الزوج ) ، لأن
القسم حق مشترك بينهما ، أو مختص به ( 3 ) على القول بعدم وجوبه ابتداء
فإن رضي بالهبة ووهبت لمعينة منهن بات عندها ليلتهما ، كل ليلة في وقتها
متصلتين كانتا أم منفصلتين .
وقيل : يجوز وصلهما ( 4 ) ، تسهيلا عليه . والمقدار ( 5 ) لا يختلف .
ويضعف ( 6 ) بأن فيه تأخير حق من بين ليلتين ، وبأن الواهبة
قد ترجع بينهما ، والموالاة قد تفوت حق الرجوع ، وإن وهبتها لهن
سوى بينهن فيجعل الواهبة كالمعدومة ، ولو وهبتها له فله تخصيص نوبتها
بمن شاء ، ويأتي في الاتصال والانفصال ما سبق ( 7 ) .
( ولها الرجوع قبل تمام المبيت ) ، لأن ذلك بمنزلة البذل ، لا هبة
شرح
( 1 ) إذا كانت الزوجات متساويات في الحرية والإسلام أو كن إماء أو
كتابيات .
( 2 ) إذا لم يكن متساويات بأن كانت إحداهن مسلمة ، والأخرى كتابية
( 3 ) أي بالزوج .
( 4 ) أي وصل الليلتين للضرة .
( 5 ) أي مقدار المبيت ، سواء كان منفصلا أم متصلا لا يختلف .
أما إذا كانت ليلتا الضرتين متعاقبتين فيتعين الاتصال .
( 6 ) أي القول بجواز الوصل ضعيف إذا لم تكن ليلة الضرة الموهوب لها
عقيب ليلة الضرة .
( 7 ) من أنه يفصل بين الليلتين . أو يجوز له الانفصال والاتصال على القول
الضعيف .