تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 422

مساهمون:

ص٤٢٢
مع المساواة ( 1 ) ، أو بحسابه ( 2 ) . ( وليس للزوجة أن تهب ليلتها للضرة إلا برضاء الزوج ) ، لأن القسم حق مشترك بينهما ، أو مختص به ( 3 ) على القول بعدم وجوبه ابتداء فإن رضي بالهبة ووهبت لمعينة منهن بات عندها ليلتهما ، كل ليلة في وقتها متصلتين كانتا أم منفصلتين . وقيل : يجوز وصلهما ( 4 ) ، تسهيلا عليه . والمقدار ( 5 ) لا يختلف . ويضعف ( 6 ) بأن فيه تأخير حق من بين ليلتين ، وبأن الواهبة قد ترجع بينهما ، والموالاة قد تفوت حق الرجوع ، وإن وهبتها لهن سوى بينهن فيجعل الواهبة كالمعدومة ، ولو وهبتها له فله تخصيص نوبتها بمن شاء ، ويأتي في الاتصال والانفصال ما سبق ( 7 ) . ( ولها الرجوع قبل تمام المبيت ) ، لأن ذلك بمنزلة البذل ، لا هبة
شرح
( 1 ) إذا كانت الزوجات متساويات في الحرية والإسلام أو كن إماء أو كتابيات . ( 2 ) إذا لم يكن متساويات بأن كانت إحداهن مسلمة ، والأخرى كتابية ( 3 ) أي بالزوج . ( 4 ) أي وصل الليلتين للضرة . ( 5 ) أي مقدار المبيت ، سواء كان منفصلا أم متصلا لا يختلف . أما إذا كانت ليلتا الضرتين متعاقبتين فيتعين الاتصال . ( 6 ) أي القول بجواز الوصل ضعيف إذا لم تكن ليلة الضرة الموهوب لها عقيب ليلة الضرة . ( 7 ) من أنه يفصل بين الليلتين . أو يجوز له الانفصال والاتصال على القول الضعيف .