تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣
حقيقية ، ومن ثم لا يشترط رضا الموهوبة ( لا بعده ( 1 ) ) لذهاب حقها من الليلة فلا يمكن الرجوع فيها ، ولا يجب قضاؤها لها ، ( ولو رجعت في أثناء الليلة تحول إليها ) ، لبطلان الهبة لما بقي من الزمان ، ( ولو رجعت ولما يعلم ( 2 ) فلا شئ عليه ) ، لاستحالة تكليف الغافل ولها أن ترجع في المستقبل ( 3 ) ، دون الماضي ، ويثبت حقها من حين علمه به ( 4 ) ولو في بعض الليل . ( ولا يصح الاعتياض عن القسم بشئ ) من المال ، لأن المعوض كون الرجل عندها وهو لا يقابل بالعوض ، لأنه ليس بعين ، ولا منفعة كذا ذكره الشيخ وتبعه عليه الجماعة ، وفي التحرير نسب القول إليه ( 5 ) ساكتا عليه مشعرا بتوقفه فيه ، أو تمريضه . وله وجه ، لأن المعاوضة غير منحصرة فيما ذكر ( 6 ) ولقد كان ينبغي جواز الصلح عليه ( 7 ) كما يجوز الصلح على حق الشفعة ، والتحجير ونحوهما ( 8 ) من الحقوق .
شرح
( 1 ) أي لا بعد تمام الليل . ( 2 ) أي الزوج . ( 3 ) أي في بقية الليالي هذا إذا وهبت جميع لياليها ، أو ليالي متعددة . ( 4 ) أي بالرجوع . ومرجع الضمير في علمه ( الزوج ) : أي حين علم الزوج بالرجوع ولو كان علمه بالرجوع في بعض الليالي . ( 5 ) أي إلى ( الشيخ ) . ( 6 ) أي في العين والمنفعة . ( 7 ) أي على المبيت . ( 8 ) كحق الأولوية في المسجد ، أو المدرسة إذا لم يكن لها متول . أو كان ولكن لم يكن له حق التدخل في مثل هذه الشؤون .