لم يحتسب واستأنف وقضى المفرق للأخريات .
ويحتمل الاحتساب مع الإثم ، ( والثيب ( 1 ) بثلاث ) ولاء .
والظاهر أن ذلك ( 2 ) على وجه الوجوب .
ولا فرق بين كون الزوجة حرة وأمة مسلمة وكتابية إن جوزنا
تزويجها دواما عملا بالإطلاق ( 3 ) واستقرب في التحرير تخصيص الأمة
بنصف ما تختص به لو كانت حرة ، وفي القواعد المساواة ( 4 ) .
وعلى التنصيف ( 5 ) يجب عليه الخروج من عندها بعد انتصاف الليل
إلى مكان خارج عن الأزواج ، كما يجب ذلك ( 6 ) لو بات عند واحدة
نصف ليلة ثم منع من الإكمال ، فإنه يبيت عند الباقيات مثلها ( 7 )
شرح
بل لا بد من سبع ليال متوالية متعاقبة للجديدة .
( 1 ) أي تختص المرأة الثيبة الجديدة بثلاث ليال متوالية .
( 2 ) أي اختصاص البكر بسبع ليال ، والثيبة بثلاث ليال .
( 3 ) أي عملا بإطلاق الرواية الواردة في هذا الباب من اختصاص الزوجة
الجديدة بسبع ليال إذا كانت باكرة ، وبثلاث ليال إذا كانت ثيبة .
راجع الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب القسم والنشوز والشقاق
الأحاديث .
( 4 ) أي استقرب ( العلامة ) في القواعد مساواة الأمة مع الحرة في الاختصاص .
بسبع ليال إذا كانت باكرة ، وبثلاث إذا كانت ثيبة ،
( 5 ) بناء على ما أفاده ( العلامة ) قدس سره في التحرير فيجب على الزوج
البقاء عندها ثلاث ليال ونصفا في الباكرة ، وليلة ونصفا في الثيبة .
( 6 ) أي المبيت في مكان خارج عن الأزواج .
( 7 ) أي مثل ما بات عند هذه .