تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
لم يحتسب واستأنف وقضى المفرق للأخريات . ويحتمل الاحتساب مع الإثم ، ( والثيب ( 1 ) بثلاث ) ولاء . والظاهر أن ذلك ( 2 ) على وجه الوجوب . ولا فرق بين كون الزوجة حرة وأمة مسلمة وكتابية إن جوزنا تزويجها دواما عملا بالإطلاق ( 3 ) واستقرب في التحرير تخصيص الأمة بنصف ما تختص به لو كانت حرة ، وفي القواعد المساواة ( 4 ) . وعلى التنصيف ( 5 ) يجب عليه الخروج من عندها بعد انتصاف الليل إلى مكان خارج عن الأزواج ، كما يجب ذلك ( 6 ) لو بات عند واحدة نصف ليلة ثم منع من الإكمال ، فإنه يبيت عند الباقيات مثلها ( 7 )
شرح
بل لا بد من سبع ليال متوالية متعاقبة للجديدة . ( 1 ) أي تختص المرأة الثيبة الجديدة بثلاث ليال متوالية . ( 2 ) أي اختصاص البكر بسبع ليال ، والثيبة بثلاث ليال . ( 3 ) أي عملا بإطلاق الرواية الواردة في هذا الباب من اختصاص الزوجة الجديدة بسبع ليال إذا كانت باكرة ، وبثلاث ليال إذا كانت ثيبة . راجع الوسائل كتاب النكاح باب 2 من أبواب القسم والنشوز والشقاق الأحاديث . ( 4 ) أي استقرب ( العلامة ) في القواعد مساواة الأمة مع الحرة في الاختصاص . بسبع ليال إذا كانت باكرة ، وبثلاث إذا كانت ثيبة ، ( 5 ) بناء على ما أفاده ( العلامة ) قدس سره في التحرير فيجب على الزوج البقاء عندها ثلاث ليال ونصفا في الباكرة ، وليلة ونصفا في الثيبة . ( 6 ) أي المبيت في مكان خارج عن الأزواج . ( 7 ) أي مثل ما بات عند هذه .