تعرف مع أحكامها بالتأمل ( 1 ) .
وتستحق القسم مريضة ، ورتقاء ، وقرناء ، وحائض ، ونفساء ، لأن المقصود منه الأنس ، لا الوطء .
( ولا قسمة للصغيرة ) التي لم تبلغ التسع ، ( ولا للمجنونة المطبقة
إذا خاف أذاها ) مع مضاجعتها ، لأن القسمة مشروطة بالتمكين . وهو
منتف فيهما ، ولو لم يخف من المجنونة وجب ، وكذا ( 2 ) غير المطبقة .
( ويقسم الولي بالمجنون ) بأن يطوف به ( 3 ) على أزواجه بالعدل ،
أو يستدعيهن إليه ، أو بالتفريق ( 4 ) ، ولو خص ( 5 ) به بعضهن فقد
جار ، وعليه ( 6 ) القضاء ، فإن أفاق المجنون قضى ما جار فيه الولي ،
وفي وجوبه عليه ( 7 ) نظر ، لعدم جوره .
( وتختص البكر عند الدخول بسبع ) ليال ولاء ( 8 ) ، ولو فرقه ( 9 )
شرح
( 1 ) أي أحكام هذه الصور من حيث كيفية القسم بينهن . فلا بد من مراعاة
التفاوت الثابت بين الحرة والأمة . والمسلمة والكتابية في كل صورة صورة .
( 2 ) أي القسم واجب بالنسبة إلى الزوجة المجنونة بالجنون إلا دواري .
( 3 ) أي بالمجنون .
( 4 ) بأن يطوف الولي بالمجنون على بعض زوجاته ، ويأتي ببعضهن إليه .
( 5 ) أي ولو خص الولي المجنون ببعض الزوجات .
( 6 ) أي على الولي .
( 7 ) أي على المجنون بعد الإفاقة .
( 8 ) أي متعاقبة متوالية .
( 9 ) أي لو فرق الزوج السبع الليالي التي تختص بالزوجة الجديدة بأن بقيت
عندها ليلتين ، ثم ذهب إلى الأولى وبات عندها ليلة ، ثم بات عند الجديدة ليلتين
لم تحتسب هذه الليالي الأربع من السبع .