( ولو شرط كونها بنت ( 1 ) مهيرة ) بفتح الميم وكسرها فعيلة
بمعنى مفعولة ، أي بنت حرة تنكح بمهر وإن كانت معتقة في أظهر
الوجهين ( 2 ) ، خلاف الأمة فإنها قد توطأ بالملك ( فظهرت ( 3 ) بنت
أمة فله الفسخ ) قضية ( 4 ) للشرط ، ( فإن كان ( 5 ) قبل الدخول
فلا مهر ) لما تقدم ( 6 ) ، ( وإن كان بعده وجب المهر ، ويرجع به
على المدلس ) ، لغروره ، ولو لم يشترط ذلك ، بل ذكره قبل العقد
فلا حكم له ، مع احتماله كما سلف ( 7 ) ( فإن كانت هي ) المدلسة
( رجع عليها ) بالمسمى ( إلا بأقل مهر ) وهو ما يتمول ، لأن الوطء
المحترم لا يخلو عن مهر ، وحيث ورد النص ( 8 ) برجوعه على المدلس
فيقتصر فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو ما ذكر ( 9 ) وفي المسألة
شرح
( 1 ) بإضافة " بنت " إلى " مهيرة " أي الأم تكون مهيرة أي حرة ذات مهر
( 2 ) لأن المناط هي الحرمة حاليا . حيث إن المراد بالمهيرة من كان نكاحها
موقوفا على المهر ، بخلاف الأمة فإن نكاحها قد يكون بالملك وقد يكون بالإباحة
ونحوها .
( 3 ) أي المعقودة .
( 4 ) أي مقتضى الشرط .
( 5 ) أي ظهور كونها بنت أمة .
( 6 ) في قول ( المصنف والشارح ) : ( وحيث يثبت العيب ، ويحصل الفسخ
لا مهر للزوجة إن كان الفسخ قبل الدخول في جميع العيوب إلا في العنة ) ص 395 .
( 7 ) في قول ( الشارح ) رحمه الله ( ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد ، بل
تزوجها على أنها حرة ) إلى آخره ص 396 .
( 8 ) التهذيب الطبعة الحديثة ج 7 ص 423 الحديث 2 - 3 .
( 9 ) من الرجوع إلى أقل مهر .