تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
مهرها بكرا مأتين ، وثيبا مأة نقص من المسمى خمسون ، لأنها ( 1 ) نسبة ما بينهما ، لا مجموع تفاوت ما بينهما ، لئلا يسقط جميع المسمى كما قرر في الأرش ( 2 ) . ووجه هذا القول ( 3 ) أن الرضا بالمهر المعين إنما حصل على تقدير اتصافها بالبكارة ولم تحصل إلا خالية عن الوصف فيلزم التفاوت كأرش ما بين كون المبيع صحيحا ومعيبا . واعلم أن الموجود في الرواية ( 4 ) أن صداقها ينقص . فحكم الشيخ بنقص شئ من غير تعيين لإطلاق الرواية ( 5 ) ، فأغرب القطب الراوندي ( 6 )
شرح
( 1 ) أي الخمسون نسبة ما بين المائة والمائتين . ببيان أن المائة نصف المائتين ، والخمسون نصف المائة فهي بعينها النسبة بين المائة والمائتين أي فكما أن المائة نصف المائتين كذلك الخمسون نصف المائة فيعطى للزوج الخمسون . وهكذا . ( 2 ) سبق شرح التفاوت ما بين القيمة الصحيحة والمعيبة مفصلا في الجزء الثالث من طبعتنا الجديدة ( كتاب المتاجر ) ص 476 - 494 فراجع ولا تغفل . ( 3 ) أي قول ( ابن إدريس ) . ( 4 ) التهذيب الطبعة الجديدة ج 7 ص 428 الحديث 17 . ( 5 ) المشار إليها في الهامش رقم 4 ص 401 . ( 6 ) هو ( أبو الحسن سعيد بن هبة الله بن الحسن ) العالم المتبحر الفقيه المحدث المفسر المحقق الثقة الجليل صاحب الخرائج والجرايح ، وقصص الأنبياء ، ولب