ولو تولى ذلك جماعة وزع عليهم بالسوية ذكورا أم إناثا ،
أم بالتفريق .
والمراد بالتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم به
أو دعوى صفة كمال مع عدمها .
( ولو تزوج امرأة على أنها حرة ) أي شرط ذلك في متن العقد
( فظهرت أمة ) ، أو مبعضة ( فله الفسخ ) وإن دخل ، لأن ذلك ( 1 )
فائدة الشرط . هذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة ( 2 )
ووقع ( 3 ) بإذن مولاها ، أو مباشرته ، وإلا ( 4 ) بطل في الأول ( 5 )
ووقع موقوفا على إجازته في الثاني ( 6 ) على أصح القولين .
ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة ،
شرح
وجه النظر : أن الصورة الثانية إذا كان استثناء أقل المهر لجهة استيفاء البضع
وفي مقابله فهذا أمر مشترك بين الصورتين ، إذ في الصورة الأولى أيضا قد استوفى
الزوج بضعها فلا بد من انقطاع شئ من المسمى في مقابلة البضع كما في الصورة
الثانية . فلا مجال للفرق بين الصورتين .
( 1 ) أي جواز الفسخ .
( 2 ) كما إذا كان الرجل يخاف العنت ، وكان عاجزا من تزوج الحرة .
( 3 ) أي التزوج بها .
( 4 ) أي وإن لم يقع الزواج بإذن مولى الأمة .
( 5 ) وهو إذا كان الزوج ممن لا يجوز له نكاح الأمة ، لفقده الشرطين
المذكورين وهما : عدم الطول وخشية العنت .
( 6 ) وهو ما إذا كان النكاح بغير إذن مولى الأمة .