تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية — صفحة 396

مساهمون:

ص٣٩٦
ولو تولى ذلك جماعة وزع عليهم بالسوية ذكورا أم إناثا ، أم بالتفريق . والمراد بالتدليس السكوت عن العيب الخارج عن الخلقة مع العلم به أو دعوى صفة كمال مع عدمها . ( ولو تزوج امرأة على أنها حرة ) أي شرط ذلك في متن العقد ( فظهرت أمة ) ، أو مبعضة ( فله الفسخ ) وإن دخل ، لأن ذلك ( 1 ) فائدة الشرط . هذا كله إذا كان الزوج ممن يجوز له نكاح الأمة ( 2 ) ووقع ( 3 ) بإذن مولاها ، أو مباشرته ، وإلا ( 4 ) بطل في الأول ( 5 ) ووقع موقوفا على إجازته في الثاني ( 6 ) على أصح القولين . ولو لم يشترط الحرية في نفس العقد بل تزوجها على أنها حرة ،
شرح
وجه النظر : أن الصورة الثانية إذا كان استثناء أقل المهر لجهة استيفاء البضع وفي مقابله فهذا أمر مشترك بين الصورتين ، إذ في الصورة الأولى أيضا قد استوفى الزوج بضعها فلا بد من انقطاع شئ من المسمى في مقابلة البضع كما في الصورة الثانية . فلا مجال للفرق بين الصورتين . ( 1 ) أي جواز الفسخ . ( 2 ) كما إذا كان الرجل يخاف العنت ، وكان عاجزا من تزوج الحرة . ( 3 ) أي التزوج بها . ( 4 ) أي وإن لم يقع الزواج بإذن مولى الأمة . ( 5 ) وهو إذا كان الزوج ممن لا يجوز له نكاح الأمة ، لفقده الشرطين المذكورين وهما : عدم الطول وخشية العنت . ( 6 ) وهو ما إذا كان النكاح بغير إذن مولى الأمة .